responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 410

______________________________________________________

مثلا جزءاً من الوضوء ، فتركه ترك للوضوء. أو من احتمال كون الأمر بالتقية موجباً للنهي عن المسح على البشرة ، فيمتنع التقرب به ، فيفسد ، كما علله به في الذخيرة. ويدفع الأول منع ظهور أوامر التقية في ذلك ، غاية الأمر كونها ديناً يقتضي بدلية ما يوافق التقية عن الواقع ، فيكون في طول الواقع ، فالإتيان بالواقع مجزي مسقط للأمر. ويمكن دفع الثاني بأنه لا وجه لاقتضاء الأمر بالمسح على الخفين للنهي عن المسح على البشرة حتى بناء على أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده ، لاختصاص ذلك بالضد المضيق وليس منه المقام. اللهم إلا أن يقال : إن التقية كما تكون بالفعل فتقتضي وجوبه وحرمة تركه تكون بالترك فتقتضي وجوبه أيضاً وحرمة الفعل والمسح على البشرة في نفسه مخالف للتقية فيحرم ، ولا يصح التعبد به مع قطع النظر عن وجوب المسح على الخفين تقية.

( فإن قلت ) : التقية واجبة ، وهي عبارة عن المسح على الخف ، فترك التقية الذي هو حرام ترك المسح على الخف ، وهو لا ينطبق على المسح على البشرة ( قلت ) : الواجب الذي تقتضيه هو المداراة لهم والمجاراة معهم ، والحرام ترك ذلك ، بحيث يظهر الخلاف لهم ، وهذا الحرام يحصل بالمسح على الرجل حتى لو مسح على الخف أيضاً. ومثله أن يقول : مذهبي وجوب المسح على الرجل ، أو مذهبي عدم الاجتزاء بالمسح على الخف ، ونحو ذلك مما يدل على الخلاف لهم. هذا لو كانت التقية واجبة ، أما لو كانت مستحبة فلا مجال للبطلان.

والظاهر أنه لا فرق بين كون خوف الضرر المأخوذ موضوعاً لوجوب التقية ملحوظاً طريقاً إلى الضرر الواقعي وملحوظاً موضوعاً في قبال الواقع أما على الثاني فالبطلان واضح ، لثبوت التحريم واقعاً ، الموجب لفساد العبادة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست