بالخلاف وفيه :
أنه لو سلم إجمال السيرة ففي النص الدال على ثبوت التقية في الحج كفاية ، بناء على
أن مذهب المخالفين نفوذ حكم الحاكم وإن علم بمخالفته للواقع ، كما يشهد بذلك تتبع
كلماتهم ، ودعوى جماعة منهم الإجماع على نفوذ حكم الحاكم مطلقاً. فراجع.
[١] كما هو المنساق
من خبر أبي الورد ونحوه ، وظاهر موثق سماعة ، وبعض ما ورد في الصلاة معهم [١].
[٢] لأن المستفاد
من النصوص المتقدمة كونها من قبيل المانع الشرعي فيكون عدمها من قبيل شرط الوجوب
غير الواجب التحصيل ، ولذا أجزأ الفعل مع المندوحة ، ولا كذلك سائر الضرورات ، فإنها
من قبيل العذر العقلي. فمع القدرة على رفعها بالمال ترتفع موضوعاً ، فإطلاق دليل
وجوب الوضوء التام يقتضي وجوب بذل المال لرفعها. نعم قد يقال : إن وجوب بذل المال
ضرر فيرتفع بعموم نفي الضرر. إلا أن يقال : إن وجوب الوضوء حكم ضروري نظير وجوب
الزكاة فيكون دليله مخصصاً لأدلة نفي الضرر ، فيؤخذ بإطلاقه ويقدم على تلك الأدلة.
أو يقال : إنه يستفاد مما دل على وجوب شراء ماء الوضوء بالمال الكثير. وسيجيء إن
شاء الله في مبحث التيمم توضيح ذلك. فانتظر.
[٣] ينشأ من
احتمال كون ظاهر أوامر التقية كون المسح على الخفين
[١] راجع الوسائل
باب : ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، من أبواب صلاة الجماعة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 409