responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 397

ثمَّ بالماء الجديد ، ثمَّ التيمم أيضاً [١].

( مسألة ٣٢ ) : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح [٢].

______________________________________________________

لم يعرف لأحد ـ أن ذلك لا ينافي صدق الميسور بحسب ارتكاز العرف الناشئ من فهمهم من الخطاب وجوب أمرين : رطوبة العضو ، وكونها رطوبة اليد ، فاذا تعذر الثاني بقي الأول. ومنه يظهر ضعف القول بسقوط المسح رأساً ، بدعوى عدم جريان القاعدة عند تعذر القيود ، لعدم صدق الميسور عرفاً. وجه الضعف : أن الظاهر صدقه عرفاً.

ثمَّ إنه ربما يقال بأنه إذا شك في تمامية قاعدة الميسور فالواجب الجمع بين الوضوء الناقص والتيمم ، للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، وأصالة عدم وجوب الوضوء الناقص لا يجدي في تعيين التيمم ، إذ لم يؤخذ مجرى الأصل المذكور في لسان الأدلة موضوعاً لوجوب التيمم. وأما عدم القدرة على الوضوء فلو سلم كونه موضوعاً لوجوب التيمم فليس مجرى للأصل للعلم بالقدرة على الناقص ، وبعدم القدرة على التام ، وإنما الشك في صحة الناقص وعدمها. وفيه : أن إطلاق أدلة الجزئية والشرطية كاف في إثبات عدم مشروعية الناقص وعدم القدرة على الوضوء الصحيح ووجوب التيمم. وسيجي‌ء إن شاء الله في أحكام الجبائر ما له نفع في المقام.

[١] أخذاً بالاحتمالات الثلاثة. لكن الظاهر كفاية الأخيرين ، إذ لا يحتمل قدح الماء الجديد ، كما لعله ظاهر.

[٢] لإطلاق دليل وجوب المسح ، المقتضي لعدم الفرق بين التدريج‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست