اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 397
ثمَّ بالماء
الجديد ، ثمَّ التيمم أيضاً [١].
( مسألة ٣٢ ) : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى
الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى
المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح [٢].
لم يعرف لأحد ـ أن
ذلك لا ينافي صدق الميسور بحسب ارتكاز العرف الناشئ من فهمهم من الخطاب وجوب أمرين
: رطوبة العضو ، وكونها رطوبة اليد ، فاذا تعذر الثاني بقي الأول. ومنه يظهر ضعف
القول بسقوط المسح رأساً ، بدعوى عدم جريان القاعدة عند تعذر القيود ، لعدم صدق
الميسور عرفاً. وجه الضعف : أن الظاهر صدقه عرفاً.
ثمَّ إنه ربما
يقال بأنه إذا شك في تمامية قاعدة الميسور فالواجب الجمع بين الوضوء الناقص
والتيمم ، للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، وأصالة عدم وجوب الوضوء الناقص لا يجدي
في تعيين التيمم ، إذ لم يؤخذ مجرى الأصل المذكور في لسان الأدلة موضوعاً لوجوب
التيمم. وأما عدم القدرة على الوضوء فلو سلم كونه موضوعاً لوجوب التيمم فليس مجرى
للأصل للعلم بالقدرة على الناقص ، وبعدم القدرة على التام ، وإنما الشك في صحة
الناقص وعدمها. وفيه : أن إطلاق أدلة الجزئية والشرطية كاف في إثبات عدم مشروعية
الناقص وعدم القدرة على الوضوء الصحيح ووجوب التيمم. وسيجيء إن شاء الله في أحكام
الجبائر ما له نفع في المقام.
[١] أخذاً
بالاحتمالات الثلاثة. لكن الظاهر كفاية الأخيرين ، إذ لا يحتمل قدح الماء الجديد ،
كما لعله ظاهر.
[٢] لإطلاق دليل
وجوب المسح ، المقتضي لعدم الفرق بين التدريج
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 397