لزوم رفع المرارة
والمسح على البشرة ، بقرينة التمسك بآية نفي الحرج التي هي نافية لا مثبتة ، ولا
تعرض فيها لقاعدة وجوب الوضوء الناقص عند تعذر التام. واستصحاب وجوب المسح ـ كما
اعتمد عليه في المستند لإثبات وجوب الوضوء الناقص ـ غير تام إذ المتيقن سابقاً هو
وجوب المسح ببلل الوضوء ، وهو معلوم الارتفاع. مع أن الاستصحاب يختص بصورة طروء
العذر في الوقت ، إذ لو كان ثابتاً قبل الوقت كان الاستصحاب تعليقياً ، والاشكال
فيه معلوم. وإطلاق أدلة المسح ، بعد قصور أدلة اعتبار المسح ببلل الوضوء ، لاختصاص
الأدلة المذكورة بصورة القدرة ـ كما استند اليه في الجواهر ـ مدفوع بمنع القصور ،
لإطلاق أدلة التقييد ببلل الوضوء من الإجماع وغيره ، ولا ينافي الإجماع على
التقييد بناء جماعة على السقوط في المقام لظهور أن بناءهم على ذلك من قبيل وجوب
الميسور ، لا لعدم المقتضي.
وأما عدم ذكر
الأصحاب في عداد مسوغات التيمم عدم التمكن من المسح بنداوة الوضوء ، فغير كاف في
وجوب الوضوء الناقص ، وعدم مشروعية التيمم ، لإمكان فهم مشروعيته من إطلاق كلماتهم
، فإنهم أطلقوا مشروعية التيمم عند العجز عن الوضوء ، الظاهر في الوضوء التام
الصحيح وحكمهم بوجوب الوضوء الناقص في كثير من موارد العجز عن الوضوء التام لا
يصلح أن يكون دليلا في المقام ، لإمكان الفرق بين الموارد في ذلك. وكأنه لهذا
احتمل في محكي جامع المقاصد ، والمدارك ، والأنوار القمرية ، وجوب التيمم ، بل عن
المقاصد العلية حكاية ذلك قولا.
ثمَّ إنه لو بنى
على تمامية قاعدة الميسور فالظاهر صدقه على المسح بماء جديد ، لا المسح باليد
المجردة ، لشبهة أن الماء الجديد أجنبي عن بلل الوضوء فكيف يكون المسح به ميسوراً
له؟!. إذ يدفعها ـ مع أن القول بذلك
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 396