responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 393

( مسألة ٢٨ ) : إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها [١] ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمَّ يمسح به [٢]. وإن تعذر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه [٣] ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع [٤]. وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة‌

______________________________________________________

[١] أما بناءً على عدم اعتبار خصوص الباطن فظاهر ، وأما بناء على اعتباره ـ كما تقدم في المتن ـ فهو مبني على تمامية قاعدة الميسور ولو في خصوص المقام ، فإنه لا يظن من أحد التوقف فيه ، ولذا قال في محكي المدارك : « الظاهر أن محل المسح هو باطن اليد. نعم تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعاً ». نعم يبقى الإشكال في تعيين الظاهر دون سائر الأعضاء. اللهم إلا أن يُبنى على أصالة الاحتياط في المقام ـ كما عرفت ـ أو يبنى على الاحتياط عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير الذي منه المقام ، أو يكون إجماع على وجوب الميسور عرفاً ، فإنه إنما ينطبق على الظاهر ، لأنه من الكف المشتمل عليها بعض النصوص ، أما الذراع مثلا فليس ميسور الباطن عرفاً. فتأمل.

[٢] لما تقدم من جواز المسح بمطلق بلل الوضوء ، إما مطلقاً ، أو مع فقد البلل عما يلزم المسح به ، كما هو المفروض.

[٣] الكلام فيه هو الكلام في سابقة ، وفي محكي المدارك : « لو تعذر المسح بالكف فالأقوى جوازه بالذراع ». ولم يتضح الفرق بين المسألتين بالقطع هناك وعدمه هنا ، ومجرد اختلاف التقييد بالباطن عن التقييد بالكف بالوضوح والخفاء لا أثر له في الفرق.

[٤] للوجه المتقدم في الكف.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست