[١] كما هو المحكي
عن جماعة ، منهم العلامة في المختلف ، وحكاه عن والده ، معللا له بحرمة التجديد ،
ومع الرطوبة يكون المسح بماء جديد. ومحصل ما أشار إليه من التعليل : أن المستفاد
من الأدلة اعتبار المسح ببلل الوضوء خالصاً ووجود الرطوبة مانع من ذلك ، إذ بوضع
الماسح على المحل تنتقل الرطوبة إليه ، ولا يكون المسح ببلل الوضوء خالصاً ، ومنه
يظهر ضعف ما حكي عن السرائر ، والمعتبر ، وربما نسب إلى الأكثر ، من أنه لو كان في
ماء وغسل وجهه ويديه ثمَّ خرج منه جاز له مسح رأسه ورجليه ، لأن يديه لا تنفك عن
ماء الوضوء ، ولا يضر ما كان على قدميه من الماء لعموم ظواهر الآيات والأخبار.
وكأن ذلك لعدم اعتبار الخلوص ، كما هو صريح ما عن المعتبر أيضاً من جواز المسح بعد
الغسلة الثالثة التي صرح بأنها غير مشروعة ( وفيه ) : أنه خلاف ظاهر ما دل على
اعتبار المسح ببلل الوضوء ، فان ظاهره اعتبار الخلوص. ومن هنا يظهر أن المعيار في
منع رطوبة الممسوح كونها بحيث تنتقل إلى الماسح قبل تحقق المسح ببلل الوضوء فيكون
مسحاً بغيره ، ولا يكفي مجرد غلبة بلل الماسح ، كما عن الدروس إلا أن يكون المراد
صورة استهلاك رطوبة الممسوح ، بحيث لا يكون المسح إلا ببلل الوضوء ، وإن كان فرض
الاستهلاك مع اتحاد الجنس لا يخلو من إشكال.
[٢] لقاعدة
الاشتغال.
[٣] لظهور الأدلة
في اعتبار المباشرة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 392