responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 326

المفضضة ، أو المذهبة ، أو المنقوشة بالصور [١]. ( الخامس ) : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس [٢] ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر [٣] ، والماء الآجن [٤] ، وماء البئر قبل نزح المقدرات [٥] ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر‌

______________________________________________________

[١] لإطلاق كراهتها في بعض النصوص المتقدمة ـ بناءً على عمومه للوضوء ـ وللموثق‌ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الطست يكون فيه التماثيل ، أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل ، أو فضة لا يتوضأ منه ولا فيه .. » [١]. وكأن الحكم في المذهب للإلحاق بالمفضِّض ، كما تقدم الكلام في نظيره في مبحث الأواني. ومنه يظهر الحكم في المنقوش بالصور.

[٢] ففي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع) : « قال رسول الله (ص) : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ، ولا تغسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص » [٢] ‌المحمول على الكراهة ، بقرينة التعليل ، ولما في رواية محمد بن سنان‌ [٣] من نفي البأس في الوضوء به.

[٣] بناءً على طهارته. فيكون الوجه في الكراهة ما تقدم ذكره دليلا للمنع.

[٤] ففي الحديث : « نهى عن الوضوء في الماء الآجن ». أي : المتغير لونه وطعمه. كذا في مجمع البحرين.

[٥] لأخبار القول بالنجاسة ، المحمولة على الكراهة ، كما تقدم.


[١] الوسائل باب : ٥٥ من أبواب الوضوء حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المضاف حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المضاف حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست