اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 30
( مسألة ٨ ) : التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال [١].
( مسألة ٩ ) : إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية
جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه [٢]. وأما إذا كان مما لا يمكن
فيه ذلك فالظاهر بقاؤه
موثقات العدد ،
فيرجع إلى الإطلاق ، أو أصل البراءة. وفيه أيضاً ما عرفت
[١] كما هو
المشهور ، بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن الأردبيلي وبعض ممن تبعه. والعمدة فيه :
دعوى انصراف النص إليه بنحو يوجب تعينه ، لا بنحو يوجب رفع الإطلاق ، ليكون المرجع
استصحاب مطهرية التراب قبل طروء النجاسة عليه ، الحاكم على استصحاب نجاسة الإناء.
اللهم إلا أن يقال : استصحاب المطهرية من قبيل الاستصحاب التعليقي وجريانه محل
إشكال. إلا أن يقال : العمدة في الاشكال عليه معارضته بالاستصحاب التنجيزي وهو في
المقام استصحاب نجاسة الإناء ، وبعد التساقط يكون المرجع قاعدة الطهارة. مع أن في
كون الاستصحاب المذكور من التعليقي إشكالا ، وقد تقدم بعض الكلام فيه في نجاسة
عصير الزبيب فراجع. ثمَّ إن هذا كله مبني على اعتبار عدم المزج بالماء ، أما بناء
على اعتبار المزج به ، فلا بد من طهارة التراب ، إذ مع نجاسته ينجس الماء مع أنه
لا ريب في اعتبار طهارة الماء.
[٢] هذا يتم لو
كان المراد من الغسل بالتراب ما يعم وصول التراب اليه ، أما إذا كان المراد خصوص
المسح به ـ كما تقدم في المتن ـ فكفايته غير ظاهرة. وأما بناء على ما استظهرناه من
إرادة مزجه بالماء بنحو يصير مائعاً بالعرض فكفايته حينئذ ظاهرة جداً.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 30