[٢] وأوجبه جمع ،
منهم المفيد ، والشيخ في الجمل ، والشهيد في أكثر كتبه ، والمحقق ، على ما حكي
عنهم. لموثق عمار المتقدم في الولوغ دليلا لابن الجنيد. لكن يجب حمله على
الاستحباب لموثقه الآخر : «
في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر. قال (ع) : تغسله ثلاث مرات. وسئل : أيجزؤه أن يصب
فيه الماء؟ قال (ع) : لا يجزؤه حتى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرات » [١] ( ودعوى ) : كون
ظهوره مستنداً الى مفهوم العدد ، الممكن تقييده بموثق السبع ( مندفعة ) بكونه
مستنداً الى منطوق التحديد ، كما ذكره شيخنا الأعظم (ره). ولذا اختار في الشرائع ،
والقواعد : الاكتفاء بالثلاث ، وحكي عن الخلاف ، وغيره.
[٣] وعن جماعة
كفاية المرة ، منهم أصحاب المعتبر والمختلف وروض الجنان والمعالم ، ونسب إلى جملة
من كتب العلامة. إما لموثق
عمار الآخر [١] «
عن الدن يكون فيه الخمر ، أيصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال (ع)
: إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال (ع)
: إذا غسل فلا بأس ». وفيه : أنه على
تقدير تسليم الإطلاق فهو مقيد بما عرفت. أو لعدم حجية