responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 290

( الرابع ) : دخول المساجد [١]. ( الخامس ) : دخول المشاهد المشرفة [٢]. ( السادس ) : مناسك الحج [٣]. مما عدا الصلاة والطواف. ( السابع ). صلاة الأموات [٤]. ( الثامن ) : زيارة أهل القبور [٥].

______________________________________________________

[١] ففي مصحح مرازم بن حكيم عن الصادق (ع) : « عليكم بإتيان المساجد ، فإنها بيوت الله تعالى في الأرض ، من أتاها متطهراً طهره الله من ذنوبه ، وكتب من زواره » [١] ‌، وقريب منه غيره.

[٢] لا يحضرني خبر يدل عليه بالخصوص. وكأنه لذلك جعلها في النجاة ملحقة بالمساجد. ولعل وجه الإلحاق ما قد يستفاد من بعض الأخبار أنها بيوت الله. فتأمل. وعن ابن حمزة أنه ألحق بالمساجد كل مكان شريف. وهو أعلم بما قال.

[٣] ففي صحيح معاوية بن عمار : « لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف بالبيت ، فان فيه صلاة. والوضوء أفضل » [٢]. و‌في خبر يحيى الأزرق : « ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي » [٣].

[٤] ففي رواية عبد الحميد : « قلت لأبي الحسن (ع) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ، أيجزؤني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال (ع) : تكون على طهر أحب إلي » [٤].

[٥] كما عن جماعة. ويظهر مما عن الذكرى والمدارك أن به رواية ،


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الطواف حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب السعي حديث : ٦.

[٤] الوسائل باب : ٢١ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست