فيمكن أن يستند
إلى المعدوم ، فان عدم المانع من أجزاء العلة التامة ، ولا دخل له في المعلول إلا
من حيث تأثيره في حفظ القابلية والاستعداد. فعلى هذا يكون الوضوء قبل الوقت
مستحباً ، نظير استحباب الغسل قبله لمن أراد الصوم تطوعاً.
نعم يشكل
الاستدلال المذكور بان استحباب المبادرة والمسارعة فرع مشروعية الفعل ، فاذا كانت
مشروعية الصلاة مشروطة بالوقت كان استحباب المبادرة إليها مشروطاً به ، فيكون
استحباب مقدمته أيضاً مشروطاً ، والتفكيك بين استحباب الشيء واستحباب مقدمته في
الاشتراط والإطلاق غير معقول. إلا أن يقال : وإن لم يمكن التفكيك بينهما في
الاشتراط والإطلاق ، لكن يمكن التفكيك في كيفية الاشتراط بأن تكون المسارعة مشروطة
بالوقت على نحو الشرط المتقدم ، والوضوء مشروطاً به بنحو الشرط المتأخر. ولا يرد
الإشكال بأنه قبل تحقق الشرط لا استحباب نفسي فكيف يتحقق حينئذ الاستحباب الغيري؟!.
إذ يدفعه أن الشرط للاستحباب النفسي ليس الوجود الخارجي ، بل الوجود الذهني ، فقبل
تحقق الشرط خارجاً يكون الاستحباب النفسي حاصلا ، لكنه منوط بالشرط ، فلا مانع من
أن يحدث من مثل هذا الوجوب المنوط وجوب غيري أيضاً منوط قبل تحقق الشرط. وبهذا
يندفع الإشكال في كثير من الأبواب. فلاحظ.
[١] هذا لا يقتضيه
المرسل المحكى عن الذكرى.
[٢] هذا مما لا
تقتضيه الأدلة المتقدمة ، وإنما يقتضيه مفهوم التهيؤ المذكور في كلام الأصحاب.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 289