responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 289

إتيانها في أول الوقت [١]. ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان ، بحيث يصدق عليه التهيؤ [٢].

______________________________________________________

فيمكن أن يستند إلى المعدوم ، فان عدم المانع من أجزاء العلة التامة ، ولا دخل له في المعلول إلا من حيث تأثيره في حفظ القابلية والاستعداد. فعلى هذا يكون الوضوء قبل الوقت مستحباً ، نظير استحباب الغسل قبله لمن أراد الصوم تطوعاً.

نعم يشكل الاستدلال المذكور بان استحباب المبادرة والمسارعة فرع مشروعية الفعل ، فاذا كانت مشروعية الصلاة مشروطة بالوقت كان استحباب المبادرة إليها مشروطاً به ، فيكون استحباب مقدمته أيضاً مشروطاً ، والتفكيك بين استحباب الشي‌ء واستحباب مقدمته في الاشتراط والإطلاق غير معقول. إلا أن يقال : وإن لم يمكن التفكيك بينهما في الاشتراط والإطلاق ، لكن يمكن التفكيك في كيفية الاشتراط بأن تكون المسارعة مشروطة بالوقت على نحو الشرط المتقدم ، والوضوء مشروطاً به بنحو الشرط المتأخر. ولا يرد الإشكال بأنه قبل تحقق الشرط لا استحباب نفسي فكيف يتحقق حينئذ الاستحباب الغيري؟!. إذ يدفعه أن الشرط للاستحباب النفسي ليس الوجود الخارجي ، بل الوجود الذهني ، فقبل تحقق الشرط خارجاً يكون الاستحباب النفسي حاصلا ، لكنه منوط بالشرط ، فلا مانع من أن يحدث من مثل هذا الوجوب المنوط وجوب غيري أيضاً منوط قبل تحقق الشرط. وبهذا يندفع الإشكال في كثير من الأبواب. فلاحظ.

[١] هذا لا يقتضيه المرسل المحكى عن الذكرى.

[٢] هذا مما لا تقتضيه الأدلة المتقدمة ، وإنما يقتضيه مفهوم التهيؤ المذكور في كلام الأصحاب.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست