responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 265

ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء [١] ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى [٢]. لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم [٣]. والاولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية.

______________________________________________________

الوضوء » [١]. وعن الصدوق العمل به. لكن هجره ومعارضته بأدلة حصر النواقض ، وما دل على نفي النقض بمس الفرج ، مانع من العمل به.

[١] ويشهد له‌ صحيح سليمان بن خالد : « في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره. قال (ع) : يغسل ذكره ، ثمَّ يعيد الوضوء » [٢] ‌، ونحوه موثق أبي بصير‌ [٣] ، المحمول على الاستحباب ، لصحيح ابن يقطين : « في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ، ثمَّ يتوضأ وضوء الصلاة. قال (ع) يغسل ذكره ، ولا يعيد الوضوء » [٤] ‌، ونحوه غير مما هو كثير.

[٢] ويشهد بالأول موثق سماعة المتقدم‌ ، وبالثاني في الجملة صحيح الحذّاء المتقدم‌.

[٣] لاحتمال صدور النصوص المتقدمة للتقية. لكن هذا الاحتمال مع أنه لا يجدي في رفع اليد عن الدليل مع إمكان الجمع العرفي بينه وبين معارضه ، لما تحرر في الأصول من أنه إذا تعارضت أصالة الظهور مع أصالة الجهة تعين سقوط الأولى عن الحجية ، فيتعين التصرف في الظهور لا الحمل على التقية ، وأن الحمل على التقية إنما يكون مع التعارض المستقر الذي لا يمكن معه الجمع العرفي بين الدليلين ـ لا يتم في بعض المذكورات. فلاحظ صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم في المذي‌ ، فإنه‌


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٠.

[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.

[٣] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٨.

[٤] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست