عليه ، والضحك في
الصلاة ، والقيء » [١]. وفي صحيح الحذّاء عن الصادق (ع) : «
الرعاف ، والقيء ، والتخليل يسيل الدم ، إذا استكرهت شيئاً تنقض الوضوء ، وإن لم
تستكره لم تنقض الوضوء » [٢]. لكنها معارضة بما دل على خلاف ذلك من النصوص المعول عليها
، المعتضدة بأدلة الحصر.
[١] ويشهد له صحيح أبي بصير : «
إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء » [٣] المحمول على
الاستحباب ، بقرينة غيره ، كخبر
عبد الرحمن : « عن رجل مس فرج امرأته. قال (ع) : ليس
عليه شيء ، وإن شاء غسل يده. والقبلة لا تتوضأ منها » [٤].
[٢] ففي صحيح أبي بصير : «
من مس كلباً فليتوضأ » [٥].
لكن الإجماع على خلافه ،
وأدلة الحصر ، المؤيد باقتصار النصوص الواردة في مس الكلب على غسل اليد ، يوجب
الحمل على الاستحباب.
[٣] تقدم ما يشهد
به.
[٤] لا يحضرني ما
يشهد به من النصوص.
[٥] ويشهد له موثق عمار : «
عن الرجل يتوضأ ثمَّ يمس باطن دبره. قال (ع) ، نقض وضوءه. وإن مس باطن إحليله
فعليه أن يعيد
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١١.
[٢] الوسائل باب : ٦
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٢.
[٣] الوسائل باب : ٩
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.
[٤] الوسائل باب : ٩
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب :
١١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 264