responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 264

والتقبيل بشهوة [١] ، ومس الكلب [٢] ، ومس الفرج [٣] ولو فرج نفسه [٤] ومس باطن الدبر ، والإحليل [٥] ،

______________________________________________________

عليه ، والضحك في الصلاة ، والقي‌ء » [١]. و‌في صحيح الحذّاء عن الصادق (ع) : « الرعاف ، والقي‌ء ، والتخليل يسيل الدم ، إذا استكرهت شيئاً تنقض الوضوء ، وإن لم تستكره لم تنقض الوضوء » [٢]. لكنها معارضة بما دل على خلاف ذلك من النصوص المعول عليها ، المعتضدة بأدلة الحصر.

[١] ويشهد له‌ صحيح أبي بصير : « إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء » [٣] ‌المحمول على الاستحباب ، بقرينة غيره ، كخبر عبد الرحمن : « عن رجل مس فرج امرأته. قال (ع) : ليس عليه شي‌ء ، وإن شاء غسل يده. والقبلة لا تتوضأ منها » [٤].

[٢] ففي صحيح أبي بصير : « من مس كلباً فليتوضأ » [٥]. لكن الإجماع على خلافه ، وأدلة الحصر ، المؤيد باقتصار النصوص الواردة في مس الكلب على غسل اليد ، يوجب الحمل على الاستحباب.

[٣] تقدم ما يشهد به.

[٤] لا يحضرني ما يشهد به من النصوص.

[٥] ويشهد له‌ موثق عمار : « عن الرجل يتوضأ ثمَّ يمس باطن دبره. قال (ع) ، نقض وضوءه. وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد‌


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١١.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٢.

[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.

[٤] الوسائل باب : ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.

[٥] الوسائل باب : ١١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست