responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 232

فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ ، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء ، لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء ، وعدم وجوب الغسل [١].

______________________________________________________

يظهر منها الحكم بعدم بوليته بعده ، ولازمه كونه منياً. اللهم إلا أن يمنع تعرضها لذلك ، ويكون الحكم فيها عدم الاعتناء بالخارج بعده ، لأنه مقتضى الأصل. لكنه بعيد عن سياقها. فتأمل جيداً.

[١] المتصور في الحَدَث الأكبر الطارئ على المحدِث بالأصغر صور : « الأولى » : أن يكون مضاداً له ، بحيث لو طرأ سببه ارتفع الأصغر ، وثبت هو مكانه « الثانية » : أن يكون مماثلاً له مجتمعاً معه في محلين « الثالثة » : أن يكون مؤكداً لوجوده ، فيكون معه وجوداً واحد في محل واحد.

ولا ينبغي التأمل في أنه على الصورة الأولى يجوز بعد فعل الوضوء استصحاب كلي الحدث المعلوم إجمالاً حال خروج الرطوبة المشتبهة المرددة بين الأصغر والأكبر ، لأنه من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلى لتردد الحدث المعلوم بالإجمال حينئذ بين وجودين يحتمل كل منهما بعينه دون الآخر ، ومع هذا الاستصحاب لا مجال للحكم بصحة الصلاة بعد الوضوء ، إلا بعد أن يغتسل أيضاً ، فإن وجوب الغسل وإن لم يكن من أحكام كلي الحدث المستصحب ، لكن لما ثبت بالاستصحاب وجود الحدث المانع من صحة الصلاة يحكم العقل بوجوب الغسل ، ليحصل اليقين بارتفاع المانع. نعم يعارضه استصحاب عدم الأكبر فإنه ينفي وجوب الغسل لأنه من أحكامه‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست