responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 231

( مسألة ٦ ) : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظاناً بالخروج [١] ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة ، وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

( مسألة ٧ ) : إذا علم أن الخارج منه مذي ، ولكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟ [٢] لا يحكم عليه بالنجاسة [٣]. إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول؟.

( مسألة ٨ ) : إذا بال ولم يستبرئ ، ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول ، فلا يجب عليه الغسل [٤]. بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ،

______________________________________________________

[١] لاستصحاب عدمه ، ولا دليل على حجية الظن.

[٢] يعني : بنحو مفاد كان التامة.

[٣] لأن المحكوم بالنجاسة في الأدلة المشتبه بنحو مفاد كان الناقصة ، سواء كان مردداً بين البول وغيره ـ مثل أن يقال : هذا إما بول أو مذي مثلاً ، أم يحتمل كونه بولاً وغيره معاً ، على سبيل المزج والخلط ـ مثل أن يقال : هذا إما مذي فقط ، أو بول ومذي ـ ولا يدخل في الأدلة ما إذا كان الشك بنحو مفاد كان التامة ، كما في الفرض.

[٤] لا يخلو من إشكال ، لأن ظاهر النصوص أن ما يحكم عليه بأنه بول لو لا الاستبراء محكوم عليه بأنه من الحبائل بعد الاستبراء ، ولا إطلاق فيها يشمل الفرض. مع أن لازم شمولها له الحكم بأنه مني بعد الاستبراء في الفرض ، لأنها كما يظهر منها الحكم ببولية الخارج قبل الاستبراء ،

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست