اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 230
وإن كان تركه من
الاضطرار وعدم التمكن منه [١].
( مسألة ٣ ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء [٢] ، فيكفي في ترتب
الفائدة أن باشره غيره ، كزوجته ، أو مملوكته.
( مسألة ٤ ) : إذا خرجت رطوبة من شخص ، وشك شخص آخر في كونها بولا أو
غيره ، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً [٣] من الطهارة إن كان بعد استبرائه ، والنجاسة
إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائماً مثلا ، فلا يلزم أن يكون من خرجت
منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل ، وشك وليه في كونها بولا ، فمع عدم
استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
( مسألة ٥ ) : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه [٤] ، ولو مضت مدة ، بل
ولو كان من عادته [٥]. نعم لو علم أنه استبرأ ، وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه
الصحيح أم لا بنى على الصحة [٦].