responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 230

وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه [١].

( مسألة ٣ ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء [٢] ، فيكفي في ترتب الفائدة أن باشره غيره ، كزوجته ، أو مملوكته.

( مسألة ٤ ) : إذا خرجت رطوبة من شخص ، وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره ، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً [٣] من الطهارة إن كان بعد استبرائه ، والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائماً مثلا ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل ، وشك وليه في كونها بولا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.

( مسألة ٥ ) : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه [٤] ، ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته [٥]. نعم لو علم أنه استبرأ ، وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة [٦].

______________________________________________________

[١] والاضطرار لا أثر له في ذلك. وحديث رفع الاضطرار‌ [١] لا يصلح للحكومة على الأدلة المذكورة.

[٢] كما استظهره في الجواهر. لما عرفت من أن المقصود منه نقاء المحل ، وهو حاصل بفعل غيره.

[٣] كما استقر به في الجواهر. لظهور الأدلة في عدم الاختصاص.

[٤] للأصل.

[٥] لما عرفت من عدم تمامية قاعدة التجاوز بلحاظ المحل العادي.

[٦] لأصالة الصحة.


[١] راجع الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست