responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 227

ثلاث مرات ، ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات [١].

______________________________________________________

والقواعد ، وعن غيرهما : أن الثلاثة الأخيرة هي النتر ، وهو الجذب بقوة وقد يشهد له ما‌ في صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يبول. قال (ع) : ينتره ثلاثاً ، ثمَّ إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » [١]. وقد تقدم ذكر النتر في مصحح ابن مسلم‌.

[١] يعني المسح الأول ثلاثاً ، والثاني كذلك ، والعصر مثلهما. ولا إشكال في كفاية ذلك ، فإنه عمل بما في جميع النصوص كما عرفت. وإنما الإشكال في تعيينه ، وقد اختلفت في ذلك كلماتهم ، والمشهور ـ كما عن الذكرى ، والمدارك ، والذخيرة ـ هي التسع المذكورة. وعن جماعة الاكتفاء بالثلاث الأول ، ونتر الذكر ثلاثاً ، حكى عن نهاية الصدوق وفقيهه. وعن نهاية الشيخ ، وظاهر المبسوط ، والوسيلة ، والسرائر ، وغيرها : الاكتفاء بالمسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ، ثمَّ يخرط القضيب ثلاثاً ولعله يرجع الى ما قبله. وعن المفيد في المقنعة أنه يمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرة أو مرتين أو ثلاثاً ، ثمَّ يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ، ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثاً. وعن المرتضى وابن الجنيد الاكتفاء بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثاً. وعن غيرهم غير ذلك.

والقاعدة تقتضي الاكتفاء بكل ما ورد في النصوص المتقدمة ، إذ تقييد بعضها ببعض ـ مع أن لازمه اعتبار الغمز المذكور في مصحح عبد الملك مضافاً الى التسع ، ولم أعرف من نسب اليه ذلك ، وفي الجواهر : « لم يقل أحد بوجوبه » ـ بعيد جداً. إلا أن يكون من جهة قرينة مناسبة‌


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست