responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 223

استنجى أم لا بنى على عدمه [١] ـ على الأحوط ـ وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمَّ شك [٢]. نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت [٣] ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية [٤]. لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد [٥].

______________________________________________________

[١] عملاً بالاستصحاب.

[٢] إذ الطهارة من الخبث من الشروط المقارنة لكل جزء من أجزائها فإجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ لإحرازها بالإضافة إلى الأجزاء السابقة لا يجدي في إحرازها ، بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة ، بل المرجع فيها استصحاب وجود النجاسة ، وحينئذ فيحكم ببطلان الصلاة ، ولا يجدي الاستنجاء في الأثناء ، لعدم الدليل على العفو عن النجاسة المتخللة بين زماني الشك والاستنجاء. فتأمل. مع أن الاستنجاء في الأثناء يعلم بأنه لا أثر له في صحة الإتمام ، إما لأنه استنجاء على الطهارة ، أو لبطلان الصلاة بنسيان الاستنجاء بناءً على بطلانها بذلك.

[٣] لقاعدة الفراغ.

[٤] إذ لا تصلح قاعدة الفراغ إلا لإثبات الشرط بالإضافة إلى الصلاة المفروغ عنها ، لا مطلقاً. لكن تقدم وسيأتي في محله أنه يستفاد من دليل القاعدة ثبوت الجزء المشكوك بلحاظ جميع الآثار. فانتظر.

[٥] بل هو بعيد ، إذ لو سلم عموم القاعدة لغير الصلاة فلا يصدق التجاوز بمجرد التعدي عن المحل العادي. مع أن فتح هذا الباب يوجب ما يبعد التزام الفقيه به ، كما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في رسائله. فراجع. وأضعف منه احتمال جريان القاعدة حتى مع عدم الاعتبار ، من جهة أن‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست