اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 223
استنجى أم لا بنى
على عدمه [١] ـ على الأحوط ـ وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمَّ شك
[٢]. نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت [٣] ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات
الآتية [٤]. لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد [٥].
[٢] إذ الطهارة من
الخبث من الشروط المقارنة لكل جزء من أجزائها فإجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ
لإحرازها بالإضافة إلى الأجزاء السابقة لا يجدي في إحرازها ، بالإضافة إلى الأجزاء
اللاحقة ، بل المرجع فيها استصحاب وجود النجاسة ، وحينئذ فيحكم ببطلان الصلاة ،
ولا يجدي الاستنجاء في الأثناء ، لعدم الدليل على العفو عن النجاسة المتخللة بين
زماني الشك والاستنجاء. فتأمل. مع أن الاستنجاء في الأثناء يعلم بأنه لا أثر له في
صحة الإتمام ، إما لأنه استنجاء على الطهارة ، أو لبطلان الصلاة بنسيان الاستنجاء
بناءً على بطلانها بذلك.
[٣] لقاعدة
الفراغ.
[٤] إذ لا تصلح
قاعدة الفراغ إلا لإثبات الشرط بالإضافة إلى الصلاة المفروغ عنها ، لا مطلقاً. لكن
تقدم وسيأتي في محله أنه يستفاد من دليل القاعدة ثبوت الجزء المشكوك بلحاظ جميع
الآثار. فانتظر.
[٥] بل هو بعيد ،
إذ لو سلم عموم القاعدة لغير الصلاة فلا يصدق التجاوز بمجرد التعدي عن المحل
العادي. مع أن فتح هذا الباب يوجب ما يبعد التزام الفقيه به ، كما ذكره شيخنا
الأعظم (ره) في رسائله. فراجع. وأضعف منه احتمال جريان القاعدة حتى مع عدم
الاعتبار ، من جهة أن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 223