نعم قد يستشكل في
الموثق ـ كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ـ بأنه مصدّر بالوضوء ، الظاهر في
التطهير بالماء ، بقرينة ذكر غسل الذّكر في الجواب ، وترك ذكره في الغائط
للاستهجان بذكر الدبر. وفي الحسن بأن الظاهر كون موردي السؤال فيه الاستنجاء
بالماء ، لقلة وجوده ، بل استعماله في تلك الأزمنة المتأخرة عن زمن الصحابة
والتابعين. وبأن الظاهر من الريح الباقية في المحل هي المعلومة بتوسط استشمامها
باليد ، ولا يكون ذلك إلا بالاستنجاء بالماء. ولأن المراد من النقاء فيه إما ذهاب
العين ، أو هي مع الأثر ، والأول مختص بالاستجمار ، والثاني مختص بالماء ، ولا
جامع بينهما كي تكون الرواية شاملة لهما معاً ، فهي إما مجملة ، أو محمولة على
الثاني ، كما يقتضيه إطلاق النقاء ، أو للاتفاق على إرادة الاستنجاء بالماء منها ،
أو لندرة استعمال الاستنجاء في خصوص الاستجمار ، أو لأن حملها على الأول لا يناسب
أولوية السؤال عن الأثر من السؤال عن الريح ، فالسؤال عن الريح في الرواية يكشف عن
كون المراد من النقاء ما يعم زوال الأثر.
ويمكن أن يخدش ذلك
كله بأن ظاهر الوضوء في صدر الموثق ـ بقرينة قوله (ع) : «
ثمَّ يتوضأ مرتين » ـ هو ما يقابل
الغسل والتيمم ، فالجواب بغسل الذَّكر وإذهاب الغائط إما تفضّلاً بمناسبة كونه من
مقدمات الوضوء عادة ـ كما يظهر من جملة من النصوص. منها رواية عبد الرحمن بن كثير
الهاشمي الواردة في أدعية الاستنجاء ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وغسل أعضاء الوضوء
[١] ، ونحوها رواية عبد العزيز المروية عن الخرائج [٢]. ورواية