responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 215

______________________________________________________

نعم قد يستشكل في الموثق ـ كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ـ بأنه مصدّر بالوضوء ، الظاهر في التطهير بالماء ، بقرينة ذكر غسل الذّكر في الجواب ، وترك ذكره في الغائط للاستهجان بذكر الدبر. وفي الحسن بأن الظاهر كون موردي السؤال فيه الاستنجاء بالماء ، لقلة وجوده ، بل استعماله في تلك الأزمنة المتأخرة عن زمن الصحابة والتابعين. وبأن الظاهر من الريح الباقية في المحل هي المعلومة بتوسط استشمامها باليد ، ولا يكون ذلك إلا بالاستنجاء بالماء. ولأن المراد من النقاء فيه إما ذهاب العين ، أو هي مع الأثر ، والأول مختص بالاستجمار ، والثاني مختص بالماء ، ولا جامع بينهما كي تكون الرواية شاملة لهما معاً ، فهي إما مجملة ، أو محمولة على الثاني ، كما يقتضيه إطلاق النقاء ، أو للاتفاق على إرادة الاستنجاء بالماء منها ، أو لندرة استعمال الاستنجاء في خصوص الاستجمار ، أو لأن حملها على الأول لا يناسب أولوية السؤال عن الأثر من السؤال عن الريح ، فالسؤال عن الريح في الرواية يكشف عن كون المراد من النقاء ما يعم زوال الأثر.

ويمكن أن يخدش ذلك كله بأن ظاهر الوضوء في صدر الموثق ـ بقرينة قوله (ع) : « ثمَّ يتوضأ مرتين » ‌ـ هو ما يقابل الغسل والتيمم ، فالجواب بغسل الذَّكر وإذهاب الغائط إما تفضّلاً بمناسبة كونه من مقدمات الوضوء عادة ـ كما يظهر من جملة من النصوص. منها رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمي الواردة في أدعية الاستنجاء ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وغسل أعضاء الوضوء‌ [١] ، ونحوها رواية عبد العزيز المروية عن الخرائج‌ [٢]. ورواية‌


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب الوضوء حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست