responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 214

______________________________________________________

صحيح زرارة : « لا صلاة إلا بطهور. ويجزؤك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار. بذلك جرت السنة من رسول الله (ص) » [١]. و‌في موثقه عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن التمسح بالأحجار. فقال (ع) : كان الحسين ابن علي (ع) يمسح بثلاثة أحجار » [٢]. و‌في صحيحه : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح بعجان ، ولا يغسله » [٣]. و‌في رواية بريد المتقدمة [٤] : « يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ». إلا أن في دلالة الجميع إشكالاً ، لاقتران الأول والثالث بالسنة ، المحتمل كون المراد منه الاستحباب. والثاني عمل مجمل يجوز أن يكون للفضل ، وحكاية الإمام (ع) غير ظاهرة في الوجوب ، لاحتمال كون السؤال عن أصل مشروعية التمسح بالأحجار ، لا عن لزوم العدد ، كي يكون الجواب دالاً على لزومه. والرابع يراد منه الجنس بقرينة العموم ، ولا مجال لحمله على الثلاث ـ لأن أقل الجمع ثلاثة ـ فإن ذلك يتم في المنكّر لا في المعرّف ، الظاهر في العموم ، الذي يجب حمله على الجنس بعد امتناع حمله على العموم ، لأنه أقرب عرفاً ، كما يظهر من ملاحظة أمثاله. ويشهد لعدم التحديد بذلك ما‌ في صحيح زرارة المتقدم [٥] من قوله : « كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق » ‌، وإطلاق حسن ابن المغيرة‌ ، ومصحح يونس‌ ، المتقدمين.


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.

[٤] تقدمت في أول الفصل عند الكلام في وجوب الماء في البول.

(٥) تقدم في أول الفصل عند الكلام في استحباب الغسل بالماء ثلاثاً.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست