صحيح
زرارة : « لا صلاة إلا بطهور. ويجزؤك عن
الاستنجاء ثلاثة أحجار. بذلك جرت السنة من رسول الله (ص) » [١]. وفي موثقه عن أبي جعفر (ع) : «
سألته عن التمسح بالأحجار. فقال (ع) : كان الحسين ابن علي (ع) يمسح بثلاثة أحجار »
[٢]. وفي صحيحه : «
جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ، أن يمسح بعجان ، ولا يغسله » [٣]. وفي رواية بريد المتقدمة [٤] : « يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ». إلا أن في دلالة
الجميع إشكالاً ، لاقتران الأول والثالث بالسنة ، المحتمل كون المراد منه
الاستحباب. والثاني عمل مجمل يجوز أن يكون للفضل ، وحكاية الإمام (ع) غير ظاهرة في
الوجوب ، لاحتمال كون السؤال عن أصل مشروعية التمسح بالأحجار ، لا عن لزوم العدد ،
كي يكون الجواب دالاً على لزومه. والرابع يراد منه الجنس بقرينة العموم ، ولا مجال
لحمله على الثلاث ـ لأن أقل الجمع ثلاثة ـ فإن ذلك يتم في المنكّر لا في المعرّف ،
الظاهر في العموم ، الذي يجب حمله على الجنس بعد امتناع حمله على العموم ، لأنه
أقرب عرفاً ، كما يظهر من ملاحظة أمثاله. ويشهد لعدم التحديد بذلك ما في صحيح زرارة المتقدم [٥]
من قوله : « كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن
الغائط بالمدر والخرق » ، وإطلاق حسن ابن
المغيرة ، ومصحح يونس ، المتقدمين.
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
[٤] تقدمت في أول
الفصل عند الكلام في وجوب الماء في البول.
(٥)
تقدم في أول الفصل عند الكلام في استحباب الغسل بالماء ثلاثاً.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 214