اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 213
والغسل أفضل من
المسح بالأحجار [١] ، والجمع بينهما أكمل [٢]. ولا يعتبر في الغسل تعدد ، بل الحد
النقاء وإن حصل بغسلة [٣]. وفي المسح لا بد من ثلاث [٤] وإن حصل النقاء بالأقل ،
وإن لم يحصل بالثلاث فالى النقاء ،
[١] إجماعاً ، كما
عن كشف اللثام. ويشهد به كثير من النصوص ، ففي
صحيح هشام عن الصادق (ع) : « قال رسول الله (ص) : يا
معشر الأنصار إن الله قد أحسن إليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء » [١].
وفي مصحح جميل عن أبي عبد الله (ع) ـ
في قول الله عز وجل ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) ـ : « قال (ع) : كان الناس يستنجون
بالكرسف والأحجار ، ثمَّ أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم ، فأمر به رسول الله (ص) ،
وصنعه ، فأنزل الله في كتابه : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) » [٢] ، وغيرهما مما هو كثير.
[٢] كما صرَّح به
جماعة ، بل استظهر الإجماع عليه من الخلاف ، والمنتهى ، والمعتبر. ويشهد له ما
تقدم من رواية الجمهور عن علي (ع) ، والمرسل
عن الصادق (ع) : « جرت السنة في
الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء » [٣].
[٣] إجماعاً ، كما
عن الخلاف وغيره. لحسن ابن المغيرة عن أبي الحسن (ع) ، ومصحح يونس ، المتقدمين
آنفاً [٤].
[٤] كما هو
المشهور ، كما عن جماعة. للتقييد بها في النصوص ، ففي
[١] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.
[٤] تقدما في أول
الفصل عند الكلام في وجوب التعدد في الغسل من البول.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 213