responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 201

( مسألة ١٨ ) : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف [١].

______________________________________________________

و‌في المرسل الأول : « أين يضع الغريب » [١] ‌، و‌في الثاني : « ما حد الغائط » [٢]. فلاحظ.

[١] لأنها مخالفة قطعية. لكن الظاهر أنه لا فرق بين قطرات البول الواحد وبين أفراد البول المتعددة ، فإذا جازت المخالفة القطعية في الثاني جازت في الأول ، ووجه عدم الفرق : أن حرمة الاستقبال بالبول ـ مثلا ـ يراد منها الحكم على صرف طبيعة البول الصادق على القليل والكثير ، فيحرم على المكلف أن يستقبل بالإضافة إلى كل قطرة قطرة من بوله ، فيتعدد التكليف بتعدد القطرات ، وتكون كل قطرة واقعة مستقلة في قبال القطرة الأخرى ، فإذا اضطر إلى استقبال جهة في حال إخراج القطرة الاولى سقط التكليف الثابت بالإضافة إليها ، لخروجها عن محل الابتلاء ، وتوجه اليه التكليف الثابت بالإضافة إلى القطرة الأخرى ، فإذا اضطر الى استقبال جهة في إخراج القطرة الأخرى سقط التكليف الثابت بالإضافة إليها ، وتوجه اليه التكليف الثابت بالإضافة إلى القطرة التي بعدها .. وهكذا ، فهناك مخالفات وموافقات بعدد القطرات ، فله أن يختار في كل قطرة جهة وإن لم تكن هي الجهة التي اختارها في غيرها ، لأن كل جهة يحتمل فيها الموافقة والمخالفة. والبقاء على ما هو محتمل الموافقة والمخالفة ليس بأولى في نظر العقل من الوقوع في المخالفة القطعية المقرونة بالموافقة القطعية.

ولأجل ذلك كان الحق استمرار التخيير في مسألة الدوران بين المحذورين‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست