responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 20

فلا تكفي الغسلة المزيلة لها [١] ، إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالها ،

______________________________________________________

من قبيل الشرط لتأثير الغسلة الثانية في رفع النجاسة.

ثمَّ إنه قد يستدل على وجوب التعدد بما‌ في صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « قال ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول » [١] ‌وما‌ في روايتي الحسين والبزنطي من قوله (ع) : « صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء » [٢] ‌فان ذلك إذا اقتضى التعدد فالثخانة والقوام أولى بالاقتضاء. وفيه : أنه لا يظهر من الأول الجهة الملحوظ فيها الأشدية فمن الجائز أن يكون ذلك من جهة المانعية للصلاة ، كما يناسبه‌ قوله (ع) « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة .. » ‌لا زيادة العدد في مقام التطهير. وأما الثاني فالظاهر كونه تعليلا للاكتفاء بالصب.

ثمَّ إن الظاهر الاتفاق على كفاية المرتين ، وبه ترفع اليد عن استصحاب النجاسة لو كان هو المرجع. وإن كان ظاهر الاستدلال على إلحاق سائر النجاسات بالبول ، اعتماداً على ما في صحيح ابن مسلم‌ ، من أشدية المني ، وما في روايتي البزنطي‌ والحسين‌ ، من التعليل بأنه ماء ، عدم الاكتفاء بالمرتين.

[١] كما عن جماعة ممن اكتفى بالمرة ، منهم المحقق في المعتبر ، قال فيه : « وهل يراعى العدد في غير البول؟ فيه تردد ، وأشبهه يكفي المرة بعد إزالة العين ، لقوله (ع) في دم الحيض : حتيه ثمَّ اغسليه » [٣] ‌لكن فيه : أنه يمتنع حمل الأمر على الوجوب ، للقطع ، بعدم وجوب‌


[١] الوسائل باب ١٦ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب النجاسات حديث : ٤ ، ٧.

[٣] المعتبر المسألة السادسة من أحكام النجاسات ص ١٢١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست