من قبيل الشرط
لتأثير الغسلة الثانية في رفع النجاسة.
ثمَّ إنه قد يستدل
على وجوب التعدد بما في
صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « قال
ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول » [١] وما في
روايتي الحسين والبزنطي من قوله (ع) : «
صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء » [٢] فان ذلك إذا اقتضى التعدد فالثخانة والقوام أولى
بالاقتضاء. وفيه : أنه لا يظهر من الأول الجهة الملحوظ فيها الأشدية فمن الجائز أن
يكون ذلك من جهة المانعية للصلاة ، كما يناسبه قوله
(ع) « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في
الصلاة .. » لا زيادة العدد
في مقام التطهير. وأما الثاني فالظاهر كونه تعليلا للاكتفاء بالصب.
ثمَّ إن الظاهر
الاتفاق على كفاية المرتين ، وبه ترفع اليد عن استصحاب النجاسة لو كان هو المرجع.
وإن كان ظاهر الاستدلال على إلحاق سائر النجاسات بالبول ، اعتماداً على ما في صحيح
ابن مسلم ، من أشدية المني ، وما في روايتي البزنطي والحسين ، من التعليل بأنه
ماء ، عدم الاكتفاء بالمرتين.
[١] كما عن جماعة
ممن اكتفى بالمرة ، منهم المحقق في المعتبر ، قال فيه : « وهل يراعى العدد في غير
البول؟ فيه تردد ، وأشبهه يكفي المرة بعد إزالة العين ، لقوله (ع) في دم الحيض : حتيه
ثمَّ اغسليه » [٣] لكن فيه : أنه يمتنع حمل الأمر على الوجوب ، للقطع ، بعدم
وجوب