responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 188

واللازم ستر لون البشرة ، دون الحجم [١] وان كان الأحوط ستره أيضاً [٢]. وأما الشبح ـ وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً ـ فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون [٣].

______________________________________________________

قرب الاسناد : « إذا زوَّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة » [١]. و‌خبر بشير النبال : « سألت أبا جعفر (ع) عن الحمام. فقال (ع) : تريد الحمام؟ فقلت : نعم. فأمر بإسخان الماء ثمَّ دخل فائتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته .. إلى أن قال : قال عليه‌السلام هكذا فافعل » [٢]. وما‌ عن علي (ع) : « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم » [٣]. لكن لو تمت دلالتها وحجيتها أمكن الجمع بينها عرفاً ، بالحمل على الاستحباب.

[١] فإنه منصرف الأدلة. ويشهد له ما‌ في رواية المرافقي : « إن النورة سترة » [٤]. وقريب منه ما‌ في مرسل محمد بن عمر [٥] المتضمن أن أبا جعفر (ع) اطلى ثمَّ ألقي الإزار ، فقيل له في ذلك ، فقال (ع) « أما علمت أن النورة قد أطبقت بالعورة ».

[٢] فقد حكي وجوبه عن المحقق الثاني.

[٣] لوقوع النظر على نفس البشرة وإن لم يتميز لونها. وبذلك يفترق الشبح عن الحجم ، إذ فيه إنما يكون النظر إلى الحائل لا غير.


[١] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٧.

[٢] الوسائل باب : ٣١ من أبواب آداب الحمام حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ١٨ من أبواب آداب الحمام حديث : ١.

[٥] الوسائل باب : ١٨ من أبواب آداب الحمام حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست