responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 173

مجوفاً ، بل وغلاف السيف والسكين [١] وامامة الشطب ، بل ومثل القنديل. وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما [٢].

( مسألة ٩ ) : الظاهر ان المراد من الأواني [٣] ما يكون من قبيل‌

______________________________________________________

[١] تقدم ما يدل على جوازه. وعن الشيخ والحلي المنع فيه ، لقول النبي (ص) : « هذان محرمان على ذكور أمتي » [١]. وهو كما ترى.

[٢] وعن الحلي المنع ، لما فيه من تعطيل المال وتضييعه في غير الأغراض الصحيحة. قال في المدارك : « وهو أحوط. وربما أشعر به فحوى قول الرضا (ع) في صحيحة محمد بن إسماعيل ». يعني : صحيح ابن بزيع المتقدم‌. وفيه : أنه لا دليل على حرمة تعطيل المال ، والمنع عن تضييعه. وصحيح ابن بزيع‌ عرفت محمله.

[٣] من الواضح أن لفظ الإناء مما لا استعمال له في عرفنا اليوم ، ولو نادراً ، وكتب اللغة لا تجدي في معرفة معناه ، إذ هي ما بين ما أهمل ذكره ، وما بين ما تضمن أنه معروف ـ كالصحاح والقاموس ومجمع البحرين ـ وما بين ما يتضمن تفسيره بالوعاء ـ كالمصباح ـ الذي لا ينبغي التأمل في كونه تفسيراً بالأعم ، لعدم صدق الإناء على الخرج والقربة ونحوهما ، وصدق الوعاء عليها. ومثله تفسيره بما يوضع فيه الشي‌ء ، كمفردات الراغب ، أو الظرف ، كمرآة الأنوار ، ومبادي اللغة ، لمحمد ابن عبد الله الخطيب. والرجوع إلى الارتكاز الحاصل من تتبع موارد استعماله في العرف السابق وإن أوجب الوقوف على بعض حدود معناه ، لكنه لا يوجب الوقوف على تمام حدوده على نحو يعرف له مرادف‌


[١] مستدرك الوسائل باب : ٢٤ من أبواب لباس المصلي حديث : ١. وسنن البيهقي ج : ٢ ص ٤٢٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست