وفي خبر ابن سرحان : «
ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس » [١]. وفي
خبر حاتم بن إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) : «
إن حلية سيف رسول الله (ص) كانت فضة كلها قائمته وقبيعته » [٢]. إلى غير ذلك.
لكن في خبر الفضيل : «
عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال (ع) : إن كان ذهباً فلا ، وإن
كان ماء الذهب فلا بأس » [٣] وفي
خبر ابن جعفر (ع) : « عن السرج واللجام
فيه الفضة أيركب به؟ قال (ع) : إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه منه فلا بأس ،
وإلا فلا يركب به » [٤].
وفي ذيل صحيح ابن بزيع السابق : «
فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن (ع) مرآة ملبَّسة فضة. فقال عليهالسلام : لا والحمد الله [٥] إنما كان لها حلقة من فضة ، وهي عندي.
ثمَّ قال : إن العباس حين عُذر عمل له قضيب ملبس من فضة نحو ما يعمل للصبيان ،
تكون فضته نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن (ع) فكسر » [٦]. والجمع بالحمل على الكراهة تأباه جملة من نصوص الترخيص.
فيحتمل حمل نصوص المنع على الكراهة لبعض العناوين الثانوية.