responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 172

كاللوح من الذهب أو الفضة ، والحلي كالخلخال وإن كان‌

______________________________________________________

و‌في خبر ابن سرحان : « ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس » [١]. و‌في خبر حاتم بن إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) : « إن حلية سيف رسول الله (ص) كانت فضة كلها قائمته وقبيعته » [٢]. إلى غير ذلك.

لكن‌ في خبر الفضيل : « عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال (ع) : إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس » [٣] ‌و‌في خبر ابن جعفر (ع) : « عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟ قال (ع) : إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه منه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به » [٤]. و‌في ذيل صحيح ابن بزيع السابق : « فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن (ع) مرآة ملبَّسة فضة. فقال عليه‌السلام : لا والحمد الله [٥] إنما كان لها حلقة من فضة ، وهي عندي. ثمَّ قال : إن العباس حين عُذر عمل له قضيب ملبس من فضة نحو ما يعمل للصبيان ، تكون فضته نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن (ع) فكسر » [٦]. والجمع بالحمل على الكراهة تأباه جملة من نصوص الترخيص. فيحتمل حمل نصوص المنع على الكراهة لبعض العناوين الثانوية.


(١) الوسائل باب : ٦٤ من أبواب النجاسات حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٦٤ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٦٧ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٦٧ من أبواب النجاسات حديث : ٥.

[٥] كذا فيما يحضرني من نسخة الوسائل. لكن في نسخة الجواهر وغيرها : ( لا والله ). منه مد ظله العالي.

[٦] الوسائل باب : ٦٥ من أبواب النجاسات حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست