اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 169
ويحرم بيعها ،
وشراؤها [١] ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضاً حرام ، لأنها
عوض المحرّم ، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه.
( مسألة ٤ ) : الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على
وجه لو انفصل كان إناءً مستقلا [٢] ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم [٣] ، كما إذا
كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجاً.
[١] هذا مبني على
حرمة الاقتناء مطلقاً ، وإلا جاز جميع ما ذكر كما أشار الى ذلك في المتن.
[٢] لصدق الإناء
ولو ببعض اللحاظات ، كما أشار إليه العلامة الطباطبائي رحمهالله بقوله :
« فان كساها كلها
فلا تحل
فإنما الكاسي
إناء مستقل »
فتأمل.
[٣] كما هو
المشهور ، وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً ، إلا ما يحكى عن الخلاف ، حيث سوى
بينه وبين الذهب والفضة في الكراهة ، التي صرَّح غير واحد من الأصحاب بإرادة
الحرمة منها هناك ». لمصحح
ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «
لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة » [١]. وصحيح
معاوية بن وهب : « سئل أبو عبد الله (ع)
عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة. قال (ع) : لا بأس ، إلا أن تكره الفضة فتنزعها
» [٢] ولأجلهما ترفع اليد عن ظاهر ما دل على المنع مما تقدمت الإشارة إلى بعضه