responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 169

ويحرم بيعها ، وشراؤها [١] ، وصياغتها ، وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضاً حرام ، لأنها عوض المحرّم ، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه.

( مسألة ٤ ) : الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلا [٢] ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم [٣] ، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجاً.

______________________________________________________

[١] هذا مبني على حرمة الاقتناء مطلقاً ، وإلا جاز جميع ما ذكر كما أشار الى ذلك في المتن.

[٢] لصدق الإناء ولو ببعض اللحاظات ، كما أشار إليه العلامة الطباطبائي رحمه‌الله بقوله :

« فان كساها كلها فلا تحل

فإنما الكاسي إناء مستقل »

فتأمل.

[٣] كما هو المشهور ، وفي الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً ، إلا ما يحكى عن الخلاف ، حيث سوى بينه وبين الذهب والفضة في الكراهة ، التي صرَّح غير واحد من الأصحاب بإرادة الحرمة منها هناك ». لمصحح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة » [١]. و‌صحيح معاوية بن وهب : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة. قال (ع) : لا بأس ، إلا أن تكره الفضة فتنزعها » [٢] ‌ولأجلهما ترفع اليد عن ظاهر ما دل على المنع مما تقدمت الإشارة إلى بعضه‌


[١] الوسائل باب : ٦٦ من أبواب النجاسات حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٦٦ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست