responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 168

______________________________________________________

( ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ ) [١] ، فقد جعل المتاع مقابل التحلي ، فالظاهر انصرافه إلى الاستعمال المتعارف ، كما عرفت. فتأمل. وظهور النصوص فيما ذكره المستدل قد عرفت منعه ، وظن ذلك منها غير حجة ، والقطع به غير حاصل.

وبالجملة : الذي يحتمل تحريمه في المقام أحد أمور أربعة على سبيل منع الخلو ( الأول ) : وجود الآنية ( الثاني ) : استعمالها باتخاذها ظرفاً للمأكول والمشروب وغيرهما ( الثالث ) : تناول المظروف منها من مأكول ومشروب وغيرهما ( الرابع ) : نفس الأكل والشرب والتدهين والغسل ونحوها من الأفعال المتعلقة بما يكون فيها من المظروفات. والنصوص الواردة في المقام طائفتان ( الأولى ) : ما تضمن النهي عن آنية الذهب والفضة ( الثانية ) : ما تضمن النهي عن الأكل والشرب. وظاهر الأولى النهي عن الاستعمال. ولو حملت على ما هو حاق اللفظ من النهى عن ذاتها لم يبق دليل على حرمة الاستعمال ، لأن الأكل والشرب المستفاد تحريمهما من الطائفة الثانية ليسا من الاستعمال في شي‌ء ، بل مما يترتب عليه. ولو سلم ذلك فالتعدي عنهما يحتاج إلى دليل. فينحصر الوجه في حرمة الاستعمال بالإجماع. ومن هنا يظهر أن الخلاف في حرمة الاقتناء يبتني على ظهور دليل النهي عن الآنية في حرمة نفسها وحرمة استعمالها ، فعلى الأول يحرم الاقتناء ، وعلى الثاني يحل للأصل. ثمَّ إن الظاهر أن الاستعمال المستفاد تحريمه من النهي أو من الإجماع ، كما ينطبق على وضع المظروف في الإناء ينطبق على تناوله منه بقصد الفعل الخاص ، من أكل أو شرب أو تنظيف أو تدهين أو نحوها. وسيأتي تتمة الكلام في المسألة العاشرة. فانتظر.


[١] الرعد : ١٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست