responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 165

______________________________________________________

ابن بزيع : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن آنية الذهب والفضة فكرههما » [١]. و‌في صحيح الحلبي المروي عن المحاسن عن أبي عبد الله (ع) : « انه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة » [٢]. و‌في موثق بريد عنه (ع) : « أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشطة كذلك » [٣] ‌، ونحوها غيرها ، التي يجب حملها على التحريم ، لعدم ظهورها في الكراهة المصطلحة مع ظهور النهي في جملة من النصوص في التحريم.كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة » [٤]. و‌في مصححه عنه (ع) : « أنه نهى عن آنية الذهب والفضة » [٥]. و‌مصحح الحلبي عن ابي عبد الله (ع) : « لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة » [٦]. و‌حسن داود بن سرحان عنه (ع) : « لا تأكل في آنية الذهب والفضة » [٧]. نعم‌في موثق سماعة عنه (ع) : « لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة » [٨] ‌فإن حمله على التحريم بعيد ، وحمل النهي على الكراهة أقرب منه. ولذا كان المحكي عن الجمع ـ من أنه لو لا الإجماع لكان القول بالكراهة حسناً. انتهى ـ في محله.


[١] الوسائل باب : ٦٥ من أبواب النجاسات حديث ١.

[٢] الوسائل باب : ٦٥ من أبواب النجاسات حديث : ١٠.

[٣] الوسائل باب : ٦٦ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٦٥ من أبواب النجاسات حديث : ٧.

[٥] الوسائل باب : ٦٥ من أبواب النجاسات حديث : ٣.

[٦] الوسائل باب : ٦٦ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٧] الوسائل باب : ٦٥ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

[٨] الوسائل باب : ٦٥ من أبواب النجاسات حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست