ابن
بزيع : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن آنية
الذهب والفضة فكرههما » [١]. وفي صحيح الحلبي المروي عن المحاسن عن
أبي عبد الله (ع) : « انه كره آنية
الذهب والفضة والآنية المفضضة » [٢]. وفي موثق بريد عنه (ع) : «
أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشطة
كذلك » [٣] ، ونحوها غيرها ، التي يجب حملها على التحريم ، لعدم
ظهورها في الكراهة المصطلحة مع ظهور النهي في جملة من النصوص في التحريم.كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة » [٤]. وفي مصححه عنه (ع) : «
أنه نهى عن آنية الذهب والفضة » [٥]. ومصحح الحلبي عن ابي عبد الله (ع) : «
لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة » [٦]. وحسن داود بن سرحان عنه (ع) : «
لا تأكل في آنية الذهب والفضة » [٧].
نعمفي موثق سماعة عنه (ع) : «
لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة » [٨] فإن حمله على التحريم بعيد ، وحمل النهي على الكراهة أقرب
منه. ولذا كان المحكي عن الجمع ـ من أنه لو لا الإجماع لكان القول بالكراهة حسناً.
انتهى ـ في محله.