اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 164
أو نحوه ، ولا يضر
نجاسة باطنها [١] بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجاً ، بل داخلا فقط. نعم يكره
استعمال ما نفذ الخمر الى باطنه [٢] إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً.
( مسألة ٣ ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب [٣]
وأنهما مشتملان
على المزفت الذي هو من الصلب ـ معارضة بما عرفت مما يأبى عن التقييد ، ولا سيما مع
التصريح فيه بالدن الذي هو الحب. ولأجل ذلك حملت على المنع من الانتباذ فيها ـ كما
هو الظاهر منها ـ أو على الكراهة ، والله سبحانه أعلم.
[١] قد تقدم في
مبحث التطهير بالماء إمكان القول بطهر الباطن تبعاً لطهر الظاهر.
[٢] والوجه فيه
فتوى من عرفت.
[٣] إجماعاً حكاه
جماعة كثيرة ، كالعلامة ، والشهيد ، والأردبيلي ، والسيد في المدارك ، وغيرهم. بل
عن المنتهى : « انه إجماع كل من يحفظ عنه العلم ، إلا ما نقل عن داود ، فإنه حرم
الشرب خاصة ، والشافعي من أن النهي نهي تنزيه ». نعم عن الخلاف : انه يكره استعمال
الذهب والفضة ، وكذا المفضض. وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ،
وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب. انتهى. وعن المعتبر ، والمختلف والذكرى : حمله
على التحريم. واستبعده كاشف اللثام. وهو في محله بقرينة ما حكاه عن الشافعي. لكن
تصريحه بالتحريم في محكي زكاة الخلاف ودعوى الأساطين الإجماع عليه ، يعين حمله على
ذلك.
وكأن تعبيره
بالكراهة تبعاً لما في جملة من النصوص ، ففي صحيح
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 164