قال (ع) : لا يجزؤه
حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات » [١] ، ونحوه غيره مما ورد في تطهير أواني الخمر [٢].
وعن النهاية وابن
البراج المنع من استعمال غير الصلب منها ، وربما نُسب إلى ابن الجنيد أيضاً. لما
في الخمر من الحدة والنفوذ. ولما في
صحيح ابن مسلم : « نهى رسول الله (ص)
عن الدبا والمزفت ، وزدتم أنتم الحنتم ( يعني : الغضار ) والمزفت ( يعني : الزفت
الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر ) وسألته عن الجرار الخضر
والرصاص. فقال (ع) : لا بأس بها » [٣] وخبر
أبي الربيع : « نهى رسول الله (ص) عن كل مسكر ، فكل
مسكر حرام. قلت : فالظروف التي يصنع فيها منه. قال (ع) : نهى رسول الله (ص) عن
الدبا والمزفت والحنتم والنقير. قلت : وما ذلك؟ قال (ع) : الدبا القرع ، والمزفت
الدنان ، والحنتم جرار خضر ، والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها
أجواف ينبذون فيها » [٤] وفيه : أن نفوذ الخمر كنفوذ الماء ، فلو منع مثله عن
التطهير لامتنع تطهير الإناء المتنجس بالماء النجس الموضوع فيه ، وقد عرفت في مبحث
التطهير بالماء اندفاع الاشكال بذلك. وأما النصوص فهي ـ مع أن الأول منها غير ظاهر
[٥] في خصوص ظروف الخمر ، وأن متنه لا يخلو من اضطراب ، وان الثاني منها ضعيف