responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 128

( الخامس ) : آلات تغسيل الميت [١] من السدّة [٢] ، والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل ، دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل [٣].

( السادس ) : تبعية أطراف البئر ، والدلو ، والعدة ، وثياب النازح [٤] ، على القول بنجاسة البئر.

______________________________________________________

[١] للإطلاق المقامي ، فان سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها أمارة على طهارتها تبعاً لطهارة الميت. ولا سيما الثوب الذي يغسل فيه ، والخرقة التي تستر بها عورته ، فقد تضمنت النصوص ذكرهما ، وأغفلت حكم تطهيرهما.

[٢] هي الباب الذي يغسل عليه.

[٣] فقد تنظر شيخنا الأعظم (ره) فيما عدا اليد من الآلات. لكن الأولى إلحاق الثوب بها.

[٤] وعن الذكرى الإجماع على طهارة الجدران ، وفي غنائم القمي : « لا إشكال في طهارة الدلو والرشا » ، وفي وسائل البغدادي : « لا تنجس جوانب البئر بما يتقاطر عليها. للحرج المنفي. أو أنها تنجس وتطهر بطهر البئر ، كما في العصير بعد ذهاب ثلثيه ، والخمر المتخلل. وكذا الكلام في الدلو ، والحبل ، وسائر الآلات ، بلا كلام في شي‌ء من ذلك » ، وعن المعالم والمشارق عدم الخلاف في طهارة الدلو والرشا. مضافاً إلى سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها مع الغفلة عنه ، فيكون قرينة على الطهارة. لكنه لا يطرد في مثل الثياب والجوانب ، إذ ليست هي إلا كالأرض التي يلقى فيها الماء النجس ، والحكم في الدلو والرشا والجوانب ينبغي أن يكون من ضروريات الفقه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست