وأضعف منهما دعوى
: معارضة استصحاب النجاسة باستصحاب طهارة الملاقي ، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدة
الطهارة في المتلاقيين معا. إذ فيه : أن الاستصحاب في الملاقي ـ بالفتح ـ حاكم على
الاستصحاب في الملاقي ـ بالكسر ـ كما هو موضح في محله.
وربما يتمسك لذلك
بالنبوي : « كل مولود يولد على الفطرة .. » (١) لكنه إنما يتم لو
كان معناه أن الولد مسلم حتى يهوّده أو ينصره أبواه ، ولازمه الحكم بإسلامه قبل
السبي ، وهو خلف. وربما يستدل على الطهارة بالسيرة. ولا بأس به لو تمت. وأشكل من
ذلك ما عن الإسكافي ، والشيخ ، والقاضي ، والشهيد ، من تبعيته له في الإسلام. فإن
ذلك خلاف الأصل المتقدم. وظاهر النبوي لا يمكن الالتزام به ، كما عرفت. مع أنه
خلف. والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الجهاد. كما تقدم أيضاً بعض الكلام في
ذلك في مبحث نجاسة الكافر.
[١] فإنه محل
الكلام ، دون البالغ ، إجماعاً :
[٢] فلو سبي مع
أحدهما ففي الجواهر : « لا خلاف في بقائه على الكفر ، بل في الرياض هو بحكم الكافر
قولا واحداً منا ».
[٣] فإنها من
ضروريات ما يستفاد من نصوص الطهارة بالانقلاب.
[١] الوسائل باب :
٤٨ من أبواب جهاد العدو حديث : ٣ لكنه لم يروه عن النبي (ص) بل عن الصادق (ع) مع
اختلاف في اللفظ لا يضر بالمعنى. نعم روى هذا المضمون في الكافي ـ في باب فطرة
الخلق على التوحيد ـ عن الباقر (ع) عن النبي (ص). ورواه في كنز العمال الجزء ١
حديث : ١٣٠٨ ، ١٣٠٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 127