responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 122

( مسألة ٢ ) : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين [١] وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه [٢] ،

______________________________________________________

مقتضى ما ذكرنا عدم إجراء حكم المرتد مطلقاً ، لعدم تحقق الإسلام حقيقة منه ، ومجرد كونه محكوماً بالإسلام حال الولادة لا يجدي في صدق الارتداد لقصور دليل الإسلام الحكمي عن النظر إلى مثل ذلك. مع أنه لو سلم فاللازم إجراء حكم المرتد الفطري. وكأنهم عولوا في ذلك على بعض النصوص ، كمرسل أبان : « في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني ، أو مسلمين جميعاً. قال (ع) : لا يترك ، لكن يضرب على الإسلام » [١] ‌، وقريب منه غيره. والكلام فيه موكول إلى كتاب الحدود. فراجع.

[١] لعله من الضروريات التي تساعدها السيرة والنصوص.

[٢] يعني : عقد قلبه على مضمون الشهادتين ، لا اليقين بمضمونهما فان الظاهر خروجه عن حقيقة الإسلام ، ولا يكون انتفاؤه موجباً للكفر وما‌ في صحيح ابن سنان المروي في حدود الوسائل عن أبي عبد الله (ع) : « من شك في الله أو في رسوله فهو كافر » [٢] ‌، و‌رواية سهل : « لا تشكّوا فتكفروا » [٣] ‌، و‌حسن منصور : « قلت لأبي عبد الله (ع) من شك في رسول الله (ص). قال (ع) : كافر » [٤] ‌، وغيرها ، لا بد أن يكون محمولاً على غير ظاهره ، بقرينة جملة أخرى ، كحسنة محمد بن مسلم : « كنت عند أبي عبد الله (ع) جالساً عن يساره وزرارة‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب حد المرتد حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب حد المرتد حديث : ٥٢.

[٣] الوافي باب : ٨ من أبواب تفسير الكفر والشرك حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب حد المرتد حديث : ٥٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست