[١] أما جواز العقد
عليها بعد الخروج عن العدة ـ كما جزم به في محكي المسالك ـ فلأن البينونة التي
تضمنتها النصوص يراد بها ارتفاع علاقة الزوجية ، لا الحرمة الأبدية. ودعوى : أن
إطلاق البينونة يقتضي الحرمة الأبدية ـ كما في الجواهر ـ ممنوعة ، وإنما الذي
يقتضي ذلك الإطلاق الأزماني للبينونة ، لكنه غير ثابت. وأما جوازه قبلها فلان
الأمر بالاعتداد انما هو بالإضافة إلى غيره من الأزواج ، لا بالإضافة إليه ، فلا
مانع من جواز العقد عليها مطلقاً ، كما عن حدود الروضة أن له وجهاً. اللهم الا أن
يشك في قابليته للتزويج بها ، فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على العقد كما تقدم.
تنبيه
المحكي عن القواعد
وغيرها ـ بل ربما نفي الخلاف فيه ـ تفسير المرتد الفطري بمن انعقد وأبواه أو
أحدهما مسلم ، والمصرح به في النصوص [١] كونه مَن ولد على الإسلام ، الظاهر في كونه محكوماً
بالإسلام حين الولادة كما أن الظاهر منها أنه يعتبر في تحقق الارتداد مطلقاً أن
يصف الإسلام بعد البلوغ ، ثمَّ يكفر ، فلو ولد بين مسلمين فبلغ كافراً ، لم يكن
مرتداً فطرياً ، كما هو الظاهر من محكي كشف اللثام. بل عن جماعة ـ منهم الشيخ
والعلامة ـ التصريح بأن من بلغ من ولد المسلمين فوصف الكفر يستتاب ، فان تاب وإلا
قتل ، فلم يجروا عليه حكم المرتد الفطري. ولكن
[١] تدل على ذلك
رواية الحسين بن سعيد المتقدمة في عدم قبول توبة المرتد الفطري.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 121