responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 59

فيجري ـ مضافا الى ما ذكر من رجوعه الى الشك في الشرط ـ أصالة عدم حدوث الزوجية. وكذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع. نعم لو شك في كون المنظور اليه أو للناظر حيواناً أو إنساناً فالظاهر عدم وجوب الاحتياط. لانصراف عموم وجوب الغض الى خصوص الإنسان [١]. وإن كان الشك في كونه بالغاً أو صبياً ، أو طفلا مميزاً أو غير مميز ، ففي وجوب الاحتياط وجهان. من العموم على الوجه الذي ذكرنا. ومن إمكان دعوى الانصراف. والأظهر : الأول [٢].

( مسألة ٥١ ) : يجب على النساء التستر [٣] كما يحرم على الرجال النظر. ولا يجب على الرجال التستر [٤] وإن كان يحرم على النساء النظر. نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة‌

______________________________________________________

[١] قد عرفت إشكاله.

[٢] هذا خلاف مقتضى الأصل الموضوعي ، أعني : استصحاب الصبا ، وعدم التمييز ، فإنه لو سلم الرجوع الى العام في مثل هذه الشبهة الموضوعية ، فإنما هو حيث لا يكون أصل موضوعي يثبت عنوان الخاص. ولذا لو شك في بقاء زوجية المرأة يرجع الى استصحاب زوجيتها ، وترتيب أحكامها ، ومنها جواز النظر.

[٣] بلا إشكال ، ولا خلاف. ويقتضيه قوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ .. ) [١].

[٤] يظهر من كلماتهم أنه من القطعيات عند جميع المسلمين. وينبغي أن يكون كذلك ، فقد استقرت السيرة القطعية عليه ، بل تمكن دعوى الضرورة عليه.


[١] النور : ٣١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست