بقاء الموضوع وارتفاعه
الدليل ، لأن موضوع الحكم في الدليل هو المرأة مثلا. أما إذا كان المرجع في بقاء
الموضوع العرف فالموضوع باق ، فان الاتصال والانفصال من الحالات الطارئة على
الاجزاء عرفا ، لا مقومة للموضوع. ولذا جاز استصحاب النجاسة للجزء المقطوع من
الكلب ، والملكية للجزء المقطوع من المملوك. بل لا ينبغي التأمل في حرمة النظر
للاجزاء المجتمعة بعد تقطيعها.
وقد يستدل على
الجواز بما ورد من جواز وصل الشعر. وفيه : أنه ناظر الى حكم الوصل ، لا الى حكم
النظر ، وليس هو من لوازمه كي يكون الاذن فيه إذناً فيه. اللهم إلا أن يكون منصرف
نصوص الوصل التزين للزوج ، فيكون حكم النظر مسؤولا عنه ولو ضمناً.
[١] في كلام شيخنا
الأعظم (ره) : « لا ينبغي الإشكال في جواز النظر الى مثل الظفر والسن ، بل وكذا
الشعر » ، وقريب منه ما في الجواهر. وكأنه لأن مثل هذه الأمور من قبيل النابت في
الجسم لا جزء منه وتحريمها في حال الاتصال بالتبعية ، ويحتمل أن يكون لأجل أنها
يسيرة لا يعتد بها في بقاء الموضوع. ومثلها قشور الجلد. بل الأجزاء اليسيرة منه
ومن العظم مما يشك في بقاء الموضوع فيه.
[٢] للأصل. ولخبر ثابت بن سعيد قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن النساء تجعل
في رؤوسهن القرامل ، قال (ع) : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها. وكره
للمرأة أن تجعل القرامل من شعر
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 53