وفي خبر محمد بن علي الحلبي قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يستأذن
على أبيه؟ فقال : نعم. قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي ،
توفيت أمي وأنا غلام ، وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه ولا يحبان
ذلك مني ، والسلام أحسن وأصوب » [١] وظاهره الاستحباب. لكنه ضعيف بأبي جميلة ، فلا يكون قرينة
على صرف غيره عن ظهوره في الوجوب. ثمَّ إن ظاهر الصحيح الاستئذان بالدخول على الأب
وإن لم تكن معه زوجة ، فالتخصيص بذلك غير ظاهر.
[١] في مصحح عبد الله بن ميمون عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن آبائه : « قال : قال رسول الله (ص) : الصبي والصبي والصبي ، والصبية ،
والصبية والصبية ، يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين » [٢].قال في الفقيه :
« وروي أنه يفرق
بين الصبيان في المضاجع لست سنين » [٣]. وظاهر الجملة الوجوب. لكن الظاهر بناء الأصحاب على خلافه.
[٢] كما نص على
ذلك غير واحد. وفي القواعد : « والعضو المبان كالمتصل على إشكال ». ووجهه : قصور
الأدلة عن شمول حال الانفصال وان مقتضى الاستصحاب المنع. وقد يشكل الاستصحاب بتعدد
الموضوع ، لأن موضوع المنع المرأة مثلا ، وهو غير صادق في الجزء المنفصل ، فالمرجع
أصل البراءة كما في كلام شيخنا الأعظم (ره). وفيه : أنه يتم إذا كان المرجع في.
[١] الوسائل باب :
١١٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٣] الوسائل باب :
١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 52