responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 51

ودعائهن الى الطعام [١]. وتتأكد الكراهة في الشابة.

( مسألة ٤٢ ) : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده [٢].

( مسألة ٤٣ ) : لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان. ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه [٣].

______________________________________________________

[١] لموثق مسعدة بن صدقة المتقدم‌ [١] المحمول على الكراهة بقرينة‌ مصحح ربعي عن أبي عبد الله (ع) : « كان رسول الله (ص) يسلم على النساء ويرددن عليه. وكان أمير المؤمنين (ع) يسلم على النساء. وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر » [٢]. لكن لظهور المصحح في الاستمرار الظاهر في الاستحباب يشكل القول بالكراهة ، لتعارض النصوص في ذلك. وحمل المصحح على أنه من خواصه (ص) ، خلاف الظاهر. والمصحح أرجح سنداً ، فأولى بالعمل به. إلا أن يحمل الموثق على الشابة.

[٢] في خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال رسول الله (ص) : إذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد » [٣].

[٣] في صحيح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (ع) : « قال : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ، ولا يستأذن الأب على الابن » [٤].


[١] راجع المسألة : ٣٩ من هذا الفصل.

[٢] الوسائل باب : ١٣١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١٤٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ١١٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 14  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست