[١] لموثق مسعدة
بن صدقة المتقدم [١] المحمول على الكراهة بقرينة مصحح
ربعي عن أبي عبد الله (ع) : «
كان رسول الله (ص) يسلم على النساء ويرددن عليه. وكان أمير المؤمنين (ع) يسلم على
النساء. وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل
علي أكثر مما طلبت من الأجر » [٢]. لكن لظهور المصحح في الاستمرار الظاهر في الاستحباب يشكل
القول بالكراهة ، لتعارض النصوص في ذلك. وحمل المصحح على أنه من خواصه (ص) ، خلاف
الظاهر. والمصحح أرجح سنداً ، فأولى بالعمل به. إلا أن يحمل الموثق على الشابة.
[٢] في خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : «
قال : قال رسول الله (ص) : إذا
جلست المرأة مجلساً فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد » [٣].
[٣] في صحيح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد
الله (ع) : « قال : يستأذن
الرجل إذا دخل على أبيه ، ولا يستأذن الأب على الابن » [٤].