اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 491
على خلاف المصلحة
، أو تعدى الوكيل عما عينه الموكل. ولا يعتبر في الإجازة الفورية [١] ، سواء كان
التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد ، أو مع العلم به وإرادة التروي ، أو عدمها
أيضاً. نعم لا تصح الإجازة بعد الرد [٢].
للصحة. مع إمكان
التعدي عرفاً عن مورد النصوص الى غيره ، لفهم عدم الخصوصية عرفاً.
[١] كما هو
المعروف. ويقتضيه إطلاق الأدلة المتقدمة عمومها وخصوصها ، وخصوص صحيحة محمد بن قيس
الواردة في البيع ، فيتعدى منه الى المقام بعدم الفصل. فقد روى عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام : « قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة باعها
ابن سيدها وأبوه غائب ، فاستولدها الذي اشتراها ، فولدت منه ، فجاء سيدها فخاصم
سيدها الآخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذني. فقال (ع) : الحكم أن يأخذ
وليدته وابنها. فناشده الذي اشتراها ، فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى
ينفذ البيع لك ، فلما رآه أبوه قال له : أرسل ابني ، قال : لا والله لا أرسل ابنك
حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه » [١].
وإذا لزم الضرر
على الطرف الآخر من تأخير الإجازة أمكن رفعه بقاعدة نفي الضرر ، بتشريع الفسخ ،
بناء على صلاحية القاعدة لذلك ، على ما ذكروه في مبحث خيار الغبن. ولا ينافي ذلك
ما دل على نفي الخيار في النكاح ، فإن قاعدة الضرر لو جرت تكون حاكمة عليه.
[٢] على المعروف
بينهم ، بل في كلام شيخنا الأعظم دعوى ظهور الإجماع عليه ، بل عن بعض مشايخه دعواه
صريحاً. واستدل له بأن الإجازة بمنزلة القبول فكما يقدح رد القابل قبل القبول في
صدق العقد كذلك الرد
[١] الوسائل باب :
٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١ ، منقولة بالمعنى.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 14 صفحة : 491