فقال
(ع) : ذاك الى سيده إن شاء أجازه ، وإن شاء فرق بينهما. قلت : أصلحك الله إن الحكم
بين عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة
السيد له. فقال أبو جعفر (ع) : إنه لم يعص الله تعالى ، إنما عصى سيده ، فإذا
أجازه فهو له جائز » [١]. وصحيح معاوية بن وهب قال : « جاء رجل الى أبي عبد الله (ع) فقال :
إني كنت مملوكا لقوم ، وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ، ثمَّ أعتقوني بعد
ذلك ، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت
مملوك لهم؟ فقال : نعم ، وسكتوا عني ولم يغيروا علي. فقال (ع) : سكوتهم عنك بعد
علمهم إقرار منهم.أثبت على نكاحك
الأول » [٢]. ونحوهما غيرهما.
وعن الشيخ في
الخلاف والمبسوط : البطلان. وعن فخر الإسلام : موافقته. واستدل له بجملة من النصوص
المتضمنة لفساد النكاح بغير إذن الولي أو المولى ، كرواية
أبي العباس البقباق : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها. قال : هو زنا ، إن
الله تعالى يقول : ( فَانْكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ )[٣]»
[٤].
ونحوه غيره. وبأن العقود
الشرعية تحتاج إلى الأدلة ، وهي منتفية في محل النزاع. وعن فخر الإسلام : الاستدلال
له بأن العقد سبب الإباحة ، فلا يصح صدوره من غير معقود عليه أو وليه. وبأن رضا
المعقود عليه أو وليه شرط ، والشرط متقدم. وفيه : أن الظاهر من النصوص السؤال عن
صحة العقد بدون الاذن ولا الإجازة ، فلا تشمل صورة وقوع الإجازة. ولو سلم عمومها
لذلك يتعين
[١] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.