اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 319
وعليه إذا أبرء
المضمون له واحدا منهما برئ دون الآخر [١] إلا إذا علم ارادته إبراء أصل الدين لا
خصوص ذمة ذلك الواحد.
( مسألة ٢٧ ) :
إذا كان له على رجلين مال ، فضمن كل منهما ما على الآخر بإذنه ، فإن رضي المضمون
له بهما صح [٢]. وحينئذ فإن كان الدينان متماثلين جنسا وقدرا تحول ما على كل منهما
إلى ذمة الآخر. ويظهر الثمر في الإعسار واليسار [٣] ،
لان الواجب واحد
يسقط الأمر به بمجرد حصوله. وهنا تبرأ الذمم منه بمجرد وصوله إلى مالكه.
[١] لاختصاصه بالإبراء
فلا يتعدى الى الآخر. اللهم الا أن يقال : إنه بمنزلة الاستيفاء ، لأنه إسقاط لما
في الذمة وقطع العلاقة بينه وبينه ، فهو تصرف في المال نفسه ، لا تصرف في الذمة ،
ليختص بأحدهما دون الآخر ، إذ لا سلطان له على الذمة ، وإنما سلطانه على ماله ،
فاذا كان قد قطع العلقة بينه وبينه فقد قطع العلقة بينه وبين ما في غيرها من الذمم
، لان المفروض أنه عينه لا غيره ، وقد تقدم من المصنف (ره) احتمال ذلك في المسألة
الثالثة. لكن التحقيق أن إبراء الذمة بحسب الارتكاز العرفي مجرد إخلائها من ماله ،
فان كان له مستقر آخر فهو على حاله ، لا أنه قطع للعلقة بينه وبين المال ، كي يسقط
من جميع الذمم.
[٢] قال في
الشرائع : « إذا كان له على رجلين مال فضمن كل منهما ما على صاحبه تحول ما كان على
كل واحد منهما الى صاحبه ». ونحوه في القواعد وغيرها. وفي المسالك : « لا إشكال في
صحة هذا الضمان ، لأن كل واحد جامع لشرائط الصحة ».
[٣] فإذا كان
أحدهما معسراً كان للمضمون له الخيار في فسخ الضمان ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 319