اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 320
وفي كون أحدهما
عليه رهن دون الآخر [١] ، بناء على افتكاك الرهن بالضمان. وإن كانا مختلفين قدراً
أو جنساً أو تعجيلاً وتأجيلاً أو في مقدار الأجل فالثمر ظاهر. وإن رضي المضمون له
بأحدهما دون الآخر كان الجميع عليه [٢]. وحينئذ فإن أدى الجميع رجع على الآخر بما
أدى ، حيث أن المفروض كونه مأذونا منه. وإن أدى البعض ، فان قصد كونه مما عليه
أصلا أو مما عليه ضمانا فهو المتبع. ويقبل قوله إن ادعى ذلك [٣].
[١] كما نص عليه
في المسالك ، معللا له بأن الضمان بمنزلة الأداء. وقد تقدم الكلام فيه في المسألة
الثالثة والعشرين.
[٢] أما دينه
الأول : فلأنه لم ينتقل عنه بضمان صاحبه ، لبطلانه. وأما دين صاحبه : فلانتقاله
الى ذمته بضمانه.
[٣] كما نص عليه
في الشرائع في آخر كتاب الرهن ، معللا له بأنه أبصر بنيته. وفي جامع المقاصد : «
لأنه أعرف بنيته. وفي الجواهر : « بلا خلاف ولا اشكال ». وكأنه لبناء العقلاء
والمتشرعة ، نظير إخبار ذي اليد عما في يده ، بل هو أولى منه ، لأنه إخبار عن
النفس ، وبناء العقلاء والمتشرعة على الأخذ به. نعم إذا كان في مقام النزاع ثمَّ
الرجوع الى الحاكم الشرعي يتعين اليمين عليه ، لأنه منكر ، فاليمين يحتاج اليه
الحاكم الشرعي لفصل الخصومة ، ولا يحتاج اليه غيره لترتيب آثار الصدق. وهكذا جميع
موارد الحجج ، فان الحجة تكون مع المنكر ولا يكتفي بها الحاكم ، بل يحتاج إلى يمين
إذا لم يقم المدعي بينة على صدقه ، لقوله (ص) :
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 320