القاعدة الأولى
على نحو تمنع من الصحة في المقام. والضمان في المقام لنفس الدين على ما هو عليه ،
والأجل ليس مضموناً ، وإنما هو ظرف أداء المضمون. ومن ذلك يظهر ضعف الوجه الأخير.
والذي يظهر من عبارة المختلف اختيار الصحة ، كما هو المشهور. والاستحسان منه إنما
كان للوجه لا للفتوى بالمنع. ولعل فخر المحققين كذلك.
والذي يتحصل مما
ذكر : أن الدين المضمون تارة : يكون حالاً ، وأخرى : مؤجلا ، وكل منهما إما يضمن
حالا ، أو مؤجلا ، فهذه أربعة صور ، والصورة الرابعة ـ وهي ضمان المؤجل مؤجلا ـ تارة
: يكون الأجل فيها مساوياً لأجل الدين ، وأخرى : يكون أقل ، وثالثة : يكون أكثر.
فهذه ست صور. وفي كل منها إما أن يكون الضمان بسؤال المضمون عنه ، أو تبرعاً من
الضمان. فهذه اثنتا عشرة صورة. والاشكال والخلاف يكون في صورة ضمان المؤجل حالا
كما عن الشيخ في المبسوط ، واختاره في جامع المقاصد ، وتردد فيه في الشرائع في آخر
كتاب الضمان ، وإن جزم بالصحة في أوائل الكتاب ، وصورة ضمان الحال حالا ، كما تقدم
عن الشيخ في النهاية ، ونسب إلى المقنعة وغيرها ، كما عرفت ، خلافاً للشيخ في
المبسوط فاختار الجواز. وصورة ضمان المؤجل بأجل أقل. وفي المختلف نسب الى الشيخ
الإجماع ، للمنع من الضمان الحال ـ الذي تقدمت حكايته عن النهاية ـ بأن الضمان شرع
للإرفاق بالمضمون عنه ، فاذا كان الضمان حالا ورجع الضامن على المضمون عنه لم يكن
إرفاق به. وفيه : أنه لو تمَّ أنه إرفاق فهو بملاحظة إفراغ ذمته بالضمان ، وهو
حاصل في الحال. مع أنه عليه يختص المنع بصورة ما إذا كان الضمان موجباً للرجوع على
المضمون عنه لكونه بسؤاله ، أما إذا لم يكن كذلك ـ بأن كان تبرعاً ـ فلا إشكال في
الجواز.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 285