العكس » ـ يعني :
جواز ضمان المؤجل حالا ـ قال : « وجه الأقرب : أن الأداء معجلاً جائز ، فكذا
الضمان ، لأنه كالأداء. وقال الشيخ : إنه لا يصح ، لأن الفرع لا يكون أقوى من
الأصل. وفي هذا التوجيه ضعف. ولأن الضمان نقل المال على ما هو به ، ولا يرد تأجيل
الحال ، لأن ذلك شرط زائد يستقل صاحب الحق بإثباته في العقد اللازم ، بخلاف الأجل
الذي هو مشترك بين المضمون له والمضمون عنه. ولأن الحلول زيادة في الحق ، ولهذا
يختلف الأثمان به ، وهذه الزيادة غير واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمته ، فيكون
ضمان ما لم يجب ، فلا يصح عندنا. وهذا التوجيه الأخير ذكره الشيخ فخر الدين ولد
المصنف ، وحسنه في المختلف. وهو المختار ». وقد أشار بذلك إلى ما ذكره العلامة في
المختلف قال : « إذا ضمن المؤجل حالاً قال في المبسوط : الأقوى أنه لا يصح ، لأنه
لا يجوز أن يكون الفرع أقوى من الأصل. والوجه عندي الصحة ، ولا نسلم تحقق القوة
هنا ، فإنه كما يجوز للمضمون عنه دفع المال معجلا كذا يجوز الضمان معجلاً ، فان
الضمان كالقضاء .. ( الى أن قال ) : وقد استخرج ولدي العزيز محمد ـ جعلت فداه ـ وجهاً
حسناً يقوي قول الشيخ ، وهو أن الحلول زيادة في الحق ولهذا تختلف الأثمان به ،
وهذه الزيادة غير واجبة على المديون ، ولا ثابتة في ذمته ، فيكون ضمان ما لم يجب ،
فلا يصح عندنا ».
وقد تضمن كلامهما
هذا وجوهاً من الاشكال. منها : أن الفرع لا يكون أقوى من الأصل. ومنها : أن الضمان
نقل المال على ما هو به. ومنها : أن الحلول زيادة غير ثابتة في ذمة المديون فيكون
ضمانها ضمان ما لم يجب لكن الجميع كما ترى ، بل ما كان يؤمل من مقامه الرفيع في
التحقيق والإتقان الاعتماد على مثل هذه الوجوه الضعيفة. إذ لا دليل على
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 284