اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 261
بإمكان تحقق الضمان
منجزاً مع كون الوفاء معلقاً على عدم وفاء المضمون له [١] ، لأنه يصدق أنه ضمن
الدين على نحو الضمان في الأعيان المضمونة ، إذ حقيقته قضية تعليقية [٢].
[١] هذا ـ مع أنه
خلاف ظاهر العبارة ، فإنها مشتملة على تعليق الضمان لا تعليق الوفاء ، فكيف يكون
الضمان منجزاً؟! ـ يلزم منه كون الضمان ضم ذمة إلى ذمة لا نقل ما في الذمة إلى ذمة
أخرى ، لأن وفاء المديون المعلق على عدمه الضمان يراد منه وفاء ما في ذمته ، فلا
بد أن يكون الدين في ذمته ، لا في ذمة الضامن.
[٢] قال في
الجواهر ـ في شرح قول ماتنه. « وكذا لو أبرأه من الضمان » يعني : لو فرط الودعي في
الوديعة فأبرأه المالك من ضمانها برأ ـ : « المراد من الضمان اشتغال ذمته لو تلف
بالمثل أو القيمة ، فهو كما لو قال للغاصب أبرأتك من ضمان المال المغصوب في يدك ،
ونحوه مما هو إبراء مما لم يجب بعد » ، ونحوه كلام غيره. وفيه : أن ضمان العين
معناه كونها في العهدة ، ووجوب المثل أو القيمة على تقدير التلف من قبيل الحكم
لذلك الضمان ، لا أنه معناه ، إذ لا مانع من اعتبار وجود العين في العهدة ، في
قبال وجودها في الخارج على نحو البدل عنه ، بل هو الظاهر من العرف في المضمونات.
ثمَّ إنه إذا سلم كون الضمان في ضمان الأعيان من قبيل القضية التعليقية ، فحمل
الضمان في المقام عليه يلزم منه كون الضمان في المقام معلق ، وقد سبق منه : أن
الضمان منجز وان التعليق للوفاء لا للضمان. وأيضاً يلزم منه تكرار التعليق على أمر
واحد ، لأن التعليق مأخوذ في حاق مفهومه ، وهو غير التعليق الذي تضمنته أداة
الشرط. نظير قول الشارع إذا فرط الودعي ضمن ، فان فيه تعليقين أحدهما في حاق مفهوم
الضمان ، لأن الضمان حسب الفرض معناه اشتغال الذمة بالمثل
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 261