اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 260
أو دعوى منافاة
التعليق للإنشاء [١]. وفي الثاني ما لا يخفى [٢] وفي الأول منع تحققه في المقام
[٣]. وربما يقال : لا يجوز تعليق الضمان ، ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون
الضمان مطلقاً [٤]. وفيه : ان تعليق الوفاء عين تعليق الضمان ولا يعقل التفكيك [٥].
نعم في المثال الثاني يمكن أن يقال :
[١] لأن الإنشاء
الإيجاد ، وكما ان الإيجاد والوجود واحد والاختلاف اعتباري ، كذلك الإنشاء والنشوء
واحد والاختلاف اعتباري ، فلا يمكن أن يكون الإنشاء فعلياً والنشوء معلقاً.
[٢] ضرورة صحة
الإنشاء المعلق في جملة من الموارد ـ كالوصية التمليكية ، والتدبير ، والنذر
المعلق على شرط ـ فضلا عن إمكان ذلك. والسر فيه : أن المعلق عليه الوجود اللحاظي
لا الخارجي ، فالإنشاء يكون حالياً والمنشأ كذلك ، لكنه معلق على أمر ذهني لحاظي ،
لا على الأمر الخارجي الاستقبالي ، حتى يكون منوطاً بوجوده اللاحق.
[٣] لا يظهر الفرق
بين المقام وغيره من موارد العقود والإيقاعات التي صرح الفقهاء بعدم صحة التعليق
فيها عدا موارد مخصوصة. وقد عرفت أنه يظهر منهم عدم المناقشة فيه ، وأنه من
المسلمات.
[٤] قد تقدم هذا
المضمون صريحاً في كلام الرياض ، وإشارة في المسالك والجواهر.
[٥] إشكاله ظاهر
من ملاحظة الديون المؤجلة ، فإن الدين فيها مضمون في الذمة حالاً والوفاء مؤجل.
وسيأتي بيان جواز الضمان للدين الحال حالا ومؤجلا ، وهو إجماعي. والمراد منه تأجيل
الوفاء مع حلول الضمان ، كما تقدم التصريح بذلك في الرياض وغيره.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 260