اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 15
في الأوقاف العامة
[١] ونحوها.
( مسألة ١ ) : لا
تصح الشركة العقدية إلا في الأموال [٢] بل الأعيان ، فلا تصح في الديون [٣] ، فلو
كان لكل منهما دين على شخص فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح. وكذا لا
تصح في المنافع ، بأن كان لكل منهما دار مثلا وأوقعا العقد على أن يكون منفعة كل
منهما بينهما بالنصف
علي دينار. نعم لا
يمكن حملها على ملكية الافراد ، والا لزم البسط ، ولا يقول المشهور به ، وللزم
انتقال المال إلى وارثه ولو لم يكن هاشميا. فالمتعين أن يكون المالك الجنس العاري
عن الخصوصيات الفردية ، وبتعيين المالك يصير الفرد مالكاً ، وحينئذ لا معنى
للاشتراك بين الافراد على نحو الاستقلال في التصرف.
[١] الأوقاف
العامة إنما كان الوقف فيها على نحو البذل من دون ملك للموقوف عليهم ولا رائحة
الملك ، فان كتب العلم موقوفة على أن تبذل للطلبة ، والمدارس موقوفة على أن تبذل
للطلبة ، ومنازل المسافرين موقوفة على أن تبذل للمسافرين من دون ملك ولا مالك.
ولذلك إذا غصبت فسرق الكتاب غير الطلبة لا يضمن منافعه بالاستيفاء ، وكذلك المدرسة
إذا اغتصبها غير الطلبة فسكنوها لا يكون ضماناً لمنافعها عليهم ، بل ليس الا الغصب
وفعل الحرام. ولو فرض ان كان للساكن من غير الطلبة عذر شرعي من غفلة أو ضرورة أو
نحو ذلك فلا أثم ولا ضمان عليه.
[٢] في مقابل
الشركة في الأبدان وأختيها.
[٣] لما يأتي من
شرطية الامتزاج بين المالين في الشركة العقدية ، وهذا متعذر في الديون ، وكذا في
المنافع. ولأجل ذلك كان المناسب تأخير هذه المسألة عن المسألة الرابعة المتضمنة
لشرطية الامتزاج.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 13 صفحة : 15