وصف من الأوصاف ،
وهو تملك شيء من هذا البيت ، والشركة في ملك الصاع من الصبرة من هذا القبيل ،
لاشتراك المالكين في صفة المالكية في الصبرة وإن اختلف المملوك ، وهذا خلاف معنى
الشركة في المملوك التي هي محل الكلام.
[١] عن الشهيد في
بعض حواشيه : أن ملك الفقراء للزكاة على البدل لا الجميع في عرض واحد ، فلا
اشتراك. وفي الجواهر : أن المالك للزكاة الجنس لا الفرد ، وذكر أنه لا ريب في ملك
الفقراء للزكاة في الجملة. وفيه : أن الملكية إن كانت مستفادة من اللام في قوله
تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ... )[١] فاللام فيه ليست
للملك ، وإنما هي للمصرف بقرينة بقية الأصناف ، مثل في الرقاب وفي سبيل الله تعالى
الذي لا يظن من أحد الالتزام بالملك فيه ، والتفكيك بين الأصناف بعيد جداً. وان
كانت مستفادة من غيره فغير ظاهر. وأما ما ذكره المصنف من كون كل من الفقراء مستقلا
بالتصرف بالزكاة فغريب ، فإنه لا يجوز للفقير التصرف في الزكاة بدون إذن الولي ،
وهو المالك أو الحاكم الشرعي فضلا عن أن يكون مستقلا بالتصرف.
[٢] ظاهر الآية
الشريفة ( وَاعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ... )[٢] هو الملكية ، ولا
مانع من ثبوت هذه الملكية بالنسبة إليه تعالى ، كثبوتها في النذر مثل : لله علي أن
أتصدق ، فإن الصدقة تكون مملوكة له تعالى ، على نحو ملكية زيد للدينار في قول
المقر لزيد