responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 69

فصل

العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط [١]. ولو شرط المؤجر‌

______________________________________________________

[١] إجماعاً بقسميه عليه ، كما في الجواهر. ويستفاد من النصوص الواردة في ضمان المستأجر إذا تعدى ، فان مفهومها يقتضي عدم الضمان مع عدمه ، كصحاح علي بن جعفر ، والحلبي ، وأبي ولاد [١] ، وغيرها وفي صحيح محمد بن قيس : « قال أمير المؤمنين (ع) : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة » [٢]. بالجملة : الحكم المذكور لا إشكال فيه. وأما ما دل على عدم ضمان الأمين [٣] ففي شموله للمقام إشكال ، لأن الظاهر منه الأمين على الحفظ ، وهو غير ما نحن فيه. أما صحيح الحلبي : « عن رجل استأجر أجيراً ، فأقعده على متاعه. فسرق. قال (ع) : مؤتمن » [٤]فيحتمل أن يكون المراد منه المؤتمن على الحفظ ، فلا مجال للاستدلال به على المقام. نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « صاحبا الوديعة والبضاعة مؤتمنان .. وقال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » [٥] ، ودلالته على عدم ضمان المؤتمن على المال ظاهرة. ويعضدها ما دل على عدم‌


[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٦ ، ٣ ، ١.

[٢] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب أحكام الوديعة.

[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب أحكام الوديعة حديث : ٤.

[٥] الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام العارية حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 12  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست